بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 11:07 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر

المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

وقررت اللجنة إرجاء مناقشة مواد مشروع القانون لجلسة لاحقة لضبط الصياغة ومزيد من الدراسة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال الاجتماع، وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها.

وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن المادة (10) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.

وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة جاء مشروع القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7670 جنيه 7590 جنيه $158.44
سعر ذهب 22 7030 جنيه 6955 جنيه $145.24
سعر ذهب 21 6710 جنيه 6640 جنيه $138.64
سعر ذهب 18 5750 جنيه 5690 جنيه $118.83
سعر ذهب 14 4475 جنيه 4425 جنيه $92.42
سعر ذهب 12 3835 جنيه 3795 جنيه $79.22
سعر الأونصة 238520 جنيه 236030 جنيه $4928.05
الجنيه الذهب 53680 جنيه 53120 جنيه $1109.08
الأونصة بالدولار 4928.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى