بوابة الدولة
الجمعة 29 مايو 2026 06:33 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يطلب مهلة بضعة أيام لاتخاذ قرار بشأن توقيع اتفاق مع إيران الصحة: تقديم 22 ألفا و738 خدمة طبية عبر عيادات بعثة بالأراضي المقدسة الجيزة: ذبح 4300 أضحية بالمجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى للعيد اختيار أروى حسني للتحكيم في رياضة التجديف بأولمبياد الشباب للتجديف بداكار عودة أولي رحلات حج الجمعيات الأهلية للقاهرة من جدة 31 مايو .. وآخر الرحلات من المدينة المنورة 14 يونيو وزارة الصحة: تطوير الخدمات الطبية بمدينة العلمين الجديدة الأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا عاجلا للتصدي لتفشي فيروس إيبولا في أوغندا الصحة العالمية: ارتفاع حالات ”هانتا” لـ 13 إصابة بسبب طول فترة حضانة الفيروس «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من ذبح الأضاحي ويبدأ توزيع لحوم الصكوك هيئة الدواء توضح 5 فوائد مهمة للقاحات.. اعرفها ”الزراعة” تعلن ذبح 7681 أضحية بالمجازر الحكومية مجانا في ثالث أيام عيد الأضحى وزارة الصحة تعزز جاهزية المديريات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومى 2026

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعريض شخص من ذوى الاحتياجات للخطر

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8-إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq