بوابة الدولة
الجمعة 12 يونيو 2026 07:09 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ليس كل الأنسولين قبل الأكل.. اعرف التوقيت الصحيح لكل نوع مسؤول أمريكى: إيران وافقت على تفكيك برنامجها النووى وإبقاء مضيق هرمز مفتوحا تحديثات رئيسية من «مانيج إنجن» على عمليات تقنية المعلومات والأمن السيبراني التضامن : جهودمتواصلة للحد من عمل الأطفال وحماية حقهم في التعليمه ميتا تستعيد أنفاسها.. تفاصيل عطل ضرب فيسبوك وانستجرام وواتساب لملايين المستخدمين وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث تصادم قطار خط السويس - الإسماعيلية بسيارة ملاكي بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء: رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية بكفر الشيخ السيطرة على حريق شقة سكنية بمدينة البلينا دون وقوع إصابات في سوهاج الملك نعرمر.. ماذا سجل التاريخ المصري عن موحد القطرين؟ محطات تاريخية فى رحلة الزئبقى محمد بركات فى ذكرى اعتزاله الكرة هبة مجدى ومحمد محسن فى زيارة للفنان يحيى الفخرانى الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : الذكاء الاصطناعي.. اللاعب الخفي في كأس العالم

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعريض شخص من ذوى الاحتياجات للخطر

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8-إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq