بوابة الدولة
الأربعاء 15 أبريل 2026 12:30 مـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يجتمع بوزيرى الدفاع والدولة للإنتاج الحربى لو بتقبض معاشك من البريد.. خطوات تحويله للبنك قبل صرف معاشات شهر مايو 2026 النائبة عبير عطا الله تطلق حملة توعوية للمصريين بالسعودية بعدم الانسياق خلف حملات ”الحج” غير المرخصة المجلس القومي للصحة النفسية يغلق 114 منشأة غير مرخصة في الربع الأول من 2026 وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية لبحث التحديات وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع الجابرى وتبارك والصفوة.. وزارة الصحة تكشف مخالفات فى 18 مستشفى أزمة التحكيم ليست الوحيدة.. جدول أعمال مجلس الأهلي فى الاجتماع الحاسم اليوم جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الحوامدية والبدرشين بالجيزة النائب إسلام التلواني يقترح إعفاءات ضريبية للمستثمرين المصريين بالخارج لتعزيز تدفق الاستثمارات نجاح أول جراحة متقدمة بمنظار الصدر الجراحي (VATS) في أسوان داخل مستشفى النيل التخصصي مي عبد الحميد: لم يتم تحديد موعد طرح إعلان «سكن لكل المصريين 9» حتى الآن حملات تموينية مكثفة بالشرقية لضبط الأسواق ومواجهة المخالفات

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تعريض شخص من ذوى الاحتياجات للخطر

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.

ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون على أنه "فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

3- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.

5 - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7 - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.

8-إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوى إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4580 52.5580
يورو 61.8795 62.0079
جنيه إسترلينى 71.2065 71.3580
فرنك سويسرى 67.2280 67.3734
100 ين يابانى 33.0257 33.0907
ريال سعودى 13.9784 14.0058
دينار كويتى 171.2076 171.5899
درهم اماراتى 14.2805 14.3136
اليوان الصينى 7.6964 7.7112