بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 03:03 مـ 11 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية التي تدرس بالأكاديمية العسكرية تضمن جدارة التعليم البنك الأهلي يحدد موعد ظهور أحمد رضا وبوشامة ”الزراعة”: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال الحملة الاستثنائية بني سويف:قافلة طبية تقدم خدماتها لنحو 2300 مواطن في مركز ببا وزارة الداخلية تضبط 112 ألفا و30 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة محافظ أسيوط: إزالة 22 حالة تعد واسترداد 600 فدان أراض زراعية و1995 مترا مربعا مشرف لطلاب جامعة أسيوط في دوري الجامعات والمعاهد المصرية في نسخته الثالثة محافظ أسيوط: ضبط مصنع لتعبئة مواد غذائية مخالف لاستخدام بدائل سكر غير مطابقة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مواسير الغاز الطبيعي من المواقع تحت الإنشاء بقنا محافظ أسيوط: استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة أبنوب توروب: مواجهة يانج أفريكانز ستكون صعبة.. وإمام عاشور اخطأ واستحق العقوبة محافظ أسيوط: الثقافة تنظم فعاليات فنية وتوعوية لمناقشة قضايا مجتمعية

«القومي للمرأة» يوضح الإجراءات القانونية المتبعة في حالة تبديد المنقولات الزوجية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

أثار البعض الكثير من الجدل بشأن قائمة المنقولات الزوجية، حيث انتشرت شائعات بإلغاءها وظهر من يؤيد كتابة "القائمة" ومن يعترض على كتابتها واعتبارها شرط للزواج.

ولأن هناك العديد من التساؤلات حول قائمة المنقولات الزوجية والإجراءات القانونية بشأن القضايا الخاصة بها، أوضح المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية.

وكشف المجلس القومي للمرأة عن الإجراءات القانونية الخاصة بالمنقولات الزوجية والتي تثير عدة تساؤلات هامة حول جهاز الزوجية والحق فيه .. وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع ؟ وكيفية إستلام المنقولات، وماذا يحدث في حالة تبديد المقولات الزوجية.

وأوضح المجلس القومي للمرأة أنه عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو إختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً وينفي الإتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت.

ولفت المجلس إلى أن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات نصت على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

وأشار مكتب الشكاوى إلى أن محاكم الأسرة تختص بدعاوى الجهاز ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها بإعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك لإثبات الإلتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر ، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم.

ولفت المجلس أن الحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.

وأكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة واهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لإستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالإحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالإستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8000 جنيه 7945 جنيه $164.68
سعر ذهب 22 7335 جنيه 7280 جنيه $150.96
سعر ذهب 21 7000 جنيه 6950 جنيه $144.10
سعر ذهب 18 6000 جنيه 5955 جنيه $123.51
سعر ذهب 14 4665 جنيه 4635 جنيه $96.06
سعر ذهب 12 4000 جنيه 3970 جنيه $82.34
سعر الأونصة 248830 جنيه 247050 جنيه $5122.16
الجنيه الذهب 56000 جنيه 55600 جنيه $1152.77
الأونصة بالدولار 5122.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى