بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 11:03 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سلطات الاحتلال تشرع فى شق شارع استيطانى شمال القدس المحتلة مؤتمر المحكمة الدستورية للإعلان عن تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية العبور الآمن.. الداخلية تستعد لتأمين عودة ملايين الطلاب للمدارس والجامعات يبدأ السبت.. موعد نهاية العام الدراسى الحالى لكل صف دراسى مجلس إدارة غرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا رمضان 2026.. لتشمل كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء الأحياء الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري كجوك: السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمار ونستهدف خفض المديونية وإصدار سندات دولية بـ2 مليار دولار الداخلية فى خدمة الشعب.. ”كلنا واحد” ترسم البسمة على وجوه المواطنين الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مركز الابتكار لربط البحث الأكاديمي باحتياجات السوق مها عبد الناصر تطالب بتوفير كافة أنواع الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»

دار الإفتاء تحسم الجدل حول كتابة قائمة المنقولات الزوجية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أثار مشتركو مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، التي يكتبها العريس لعروسه قبل الزواج وتعد من الحقوق الواجب ردها إليها في حال الانفصال.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة فيس بوك وتويتر، تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وأن الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا مقابل عدم كتابتها.

من جانبها، حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر موضحة الحكم الشرعي لكتابة قائمة المنقولات، مؤكدة من خلال صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

وقالت دار الإفتاء في فتوي سابقة: إن الأصل فى المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف فى مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

وعليه: تقول دار الإفتاء: إن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $157.82
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $144.67
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.09
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.36
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.06
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $78.91
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4908.70
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1104.73
الأونصة بالدولار 4908.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى