بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:02 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة تعقد الاجتماع التنسيقي لمناقشة أولويات القطاع الصحي البابا تواضروس يبدأ جولة رعوية بالمنيا وبني سويف لتدشين كنائس وافتتاح مشروعات خدمية الشيخ أيمن عبد الغني يباشر مهام عمله بمكتبه بعد الحادث الذي تعرض له الطقس غدا.. ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء .. رئيس الوزراء يستعرض التعديلات المقترحة قبل إحالتها للبرلمان عصام عبدالفتاح: أخطاء التحكيم موجودة في العالم كله.. ونرفض إعلان إيقاف الحكام رسميا.. الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي 2026 معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن مصابي الزمالك ​53.5 مليار دولار تبادلًا تجاريًا.. مكاسب مصر الإستراتيجية من تجمع بريكس السوق الروماني على خريطة التوسع السياحي.. 26 منظمًا في الغردقة لبحث زيادة الحركة إلى مصر المركز القومي للسينما يُقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر

المستشار أســـــامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

المستشار أســـــامة الصعيدي
المستشار أســـــامة الصعيدي

بات الكثير من أفراد المجتمع يجد ملاذه في الفهم الخاطئ للقاعدة الأصولية ذات المنبت الشرعي أن "الأصل في الأشياء الإباحة" فيتعلقون بها متجاهلين مقاصدها وحدود تطبيقها وبخاصة الحدود القانونية سواء في مقام تطبيق القانون الجنائي أو القانون المدني، فيقوم هؤلاء وبخاصة الغير متخصصين منهم بفتح المجال أمام سيل من إجازة الممنوع واستسهال المسموح أو بالأحرى الوقاحة في استغلال هذه القاعدة الشرعية بقصد الإفلات من سيف القانون وفي ذات السياق دعونا نؤكد أن هذه القاعدة الشرعية "الأصل في الأشياء الإباحة" تجد مجال تطبيقها في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومفاد ذلك أن كل فعل لم يجرم بنص صريح لا يعتبر جريمة ولا يجوز المعاقبة عليه، ولا يلزم المتهم بإثبات برائته ودائماً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات يفسر الشك لصالح المتهم، بل أكثر من ذلك يجوز الاستناد إلى دليل غير قانوني للحكم بالبراءة ولكن لا يجوز الاستناد إلى هذا الدليل للحكم بالإدانة، وإذا كان مقام تطبيق القاعدة الأصولية المشار اليها يجد مجاله في قانون العقوبات إلا أن الأمر يختلف في القانون المدني حيث أن نطاق تطبيق أحكامه تقتضي مراعاة شروط صحة التصرفات القانونية التي يقوم بها أفراد المجتمع فيما بينهم فإذا لم ينص المشرع المدني على حكم أو حق فليس معني ذلك أنه قرر إباحته بل يجب استنباط حدود الإباحة من النصوص المدنية التي تقررها، فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع سواء المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية.
وفي النهاية " يجب التأكيد على أن الأصل في الأشياء الإباحة بعيداً عن الوقاحة، فالحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون وليس في التحايل عليه"

موضوعات متعلقة