بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:11 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم تصدر اليات تخصيل الرسوم والخدمات بالمداراس الرسميه وغير الرسميه المتميزة لغات الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: درعُ الوطنِ والسند المستشار محمد سليم يكتب: من دمياط إلى العالم.. مصر تحمي أمنها القومي بقوة الدولة ومؤسساتها ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية محافظ أسيوط: رفع القمامة ونظافة نفق الزهراء ضمن حملة مكثفة لتحسين البيئة بحي شرق محافظ أسيوط: مواصلة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

المستشار أســـــامة الصعيدي يكتب.. بعد الاطلاع الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

المستشار أســـــامة الصعيدي
المستشار أســـــامة الصعيدي

بات الكثير من أفراد المجتمع يجد ملاذه في الفهم الخاطئ للقاعدة الأصولية ذات المنبت الشرعي أن "الأصل في الأشياء الإباحة" فيتعلقون بها متجاهلين مقاصدها وحدود تطبيقها وبخاصة الحدود القانونية سواء في مقام تطبيق القانون الجنائي أو القانون المدني، فيقوم هؤلاء وبخاصة الغير متخصصين منهم بفتح المجال أمام سيل من إجازة الممنوع واستسهال المسموح أو بالأحرى الوقاحة في استغلال هذه القاعدة الشرعية بقصد الإفلات من سيف القانون وفي ذات السياق دعونا نؤكد أن هذه القاعدة الشرعية "الأصل في الأشياء الإباحة" تجد مجال تطبيقها في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" ومفاد ذلك أن كل فعل لم يجرم بنص صريح لا يعتبر جريمة ولا يجوز المعاقبة عليه، ولا يلزم المتهم بإثبات برائته ودائماً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات يفسر الشك لصالح المتهم، بل أكثر من ذلك يجوز الاستناد إلى دليل غير قانوني للحكم بالبراءة ولكن لا يجوز الاستناد إلى هذا الدليل للحكم بالإدانة، وإذا كان مقام تطبيق القاعدة الأصولية المشار اليها يجد مجاله في قانون العقوبات إلا أن الأمر يختلف في القانون المدني حيث أن نطاق تطبيق أحكامه تقتضي مراعاة شروط صحة التصرفات القانونية التي يقوم بها أفراد المجتمع فيما بينهم فإذا لم ينص المشرع المدني على حكم أو حق فليس معني ذلك أنه قرر إباحته بل يجب استنباط حدود الإباحة من النصوص المدنية التي تقررها، فالقانون المدني هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين أفراد المجتمع سواء المعاملات المالية أو الأحوال الشخصية.
وفي النهاية " يجب التأكيد على أن الأصل في الأشياء الإباحة بعيداً عن الوقاحة، فالحرية هي الحق في أن تعمل ما يبيحه القانون وليس في التحايل عليه"

موضوعات متعلقة