بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:43 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دور جديد لزوجة وزير الدفاع الأمريكي بقرار من ترامب..ما القصة؟ أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2026 البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تتجاوز 6 مليارات جنيه الاحتلال الإسرائيلى يتوغل فى قرية معرية بريف درعا فى سوريا وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية

ضبط 5 قطع سلاح فى حملة أمنية بدمياط

حملة امنية
حملة امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (السرو – ودمياط الجديدة ) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، ضبط عدد (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.