بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 04:04 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى الإيرانى يعلن إسقاط مقاتلة إسرائيلية ثالثة إعلام عراقي: انفجارات في قاعدة فيكتوريا الأمريكية بمطار بغداد الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير أكثر من 200 صاروخ وطائرة أمريكية وإسرائيلية الكاتبة الصحفية إلهام حداد تكتب: المصريون يصنعون بهجة العيد بالكحك والرنجة والعيدية الطقس غدا.. تحسن نسبى بالأحوال الجوية وأمطار ببعض المناطق ونشاط رياح حتى 30 أبريل.. إيتيدا تعلن استقبال مشروعات تكنولوجية مشتركة بدعم يصل إلى 5 ملايين جنيه خبير اقتصادى : الاستعانة بالخبراء والعلماء الطريق الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومستدام أيمن محمد يكتب: رأس الأفعى: تشريح درامي لقلب العاصفة «قطار الخير» يختتم جولاته بلقاء شباب العريش بعد زيارة 22 محافظة التضامن: ذوو متلازمة داون قادرون على التعلم والعمل وتحقيق الإنجازات مديرية تموين القليوبية تشن حملات مكثفة على الأسواق وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا يوضح الشكاوى وطبيعتها ومعدلات الاستجابة

الداخلية تضبط 20 قطعة سلاح نارى في حملات أمنية بقنا

اسلحة
اسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دوائر مركزى شرطة (نجع حمادى– الوقف)،أسفرت جهودها عن ضبط عدد (20) قطعة سلاح نارى ، عبارة عن (8 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش –5 فرد محلى) بحوزة (18 متهم لـ 6 منهم معلومات جنائية).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231