بوابة الدولة
السبت 13 يونيو 2026 05:47 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية حملات لإعادة الإنضباط للشوارع وإيجاد السيولة المرورية أكرم توفيق على أعتاب العودة للأهلى خلال ميركاتو الصيف.. اعرف التفاصيل رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا إقليميا للغاز فى المنطقة بفضل البنية التحتية ‏محافظ الشرقية بإعادة رفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق رئيس مجلس الوزراء: نسعى لزيادة حصيلة العملة الأجنبية من القطاعات الإنتاجية وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأوزبكستاني محافظه القاهره :استعدادات صارمة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وتطبيق اقص درجات الحماية للطلاب محافظ الشرقية: انتشار حملات طرق الأبواب لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون علاء فاروق أمام مؤتمر ”بريكس”.. مصر تتبنى سياسات لتعزيز الأمن الغذائي وتمكين صغار المزارعين لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للصحفيين بالمحافظات .. فتح باب التقديم الإثنين المقبل الزراعة: 5ملايين طن صادرات مصرية زراعية من بداية العام الجاري رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة

رفع جلسة النواب بعد الموافقة قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq