الثلاثاء 19 مارس 2024 06:12 صـ 9 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دكتور محمد صالح : تطوير حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة للحد من حوادث الغرق في أفريقيا لجنة الاعلام والثقافة والآثار بالنواب تناقش الاخطار التى تهدد الجمعية الجغرافية المصرية بحضور قيادات وزارة التضامن قوى عاملة النواب : تناقش اليوم رد وزارة قطاع الاعمال العام حول قطاع الغزل والنسيج وضمان الحصول على خدمة... فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية مسلسل حق عرب الحلقة 8.. تهديد جديد يطارد وفاء عامر بفضح أمرها ستاندرد آند بورز ترفع توقعاتها الاقتصادية لـ مصر إلى إيجابية المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل فوزا طلبة مدرسة المراكبية للتعليم الأساسي بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة علي مستوي البحيرة محمد شاهين.. خفة ظل تختبئ داخل شخصية جادة بمسلسل «لحظة غضب» ثقافة الأقصر تناقش دور الأم في التغذية السليمة للطفل بمحاضرات متنوعة ضبط 13 ألف علبة سجائر مهربة في كمين بنطاق مركز مطوبس بكفر الشيخ إنقاذ طفل من بتر يده لإصابته بجرح قطعي بسبب الألعاب النارية فى كفر الشيخ

رفع جلسة النواب بعد الموافقة قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.