بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 01:01 صـ 17 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفد يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم شاهد بالفيديو ركلات الترجيح ..مصر تكتب التاريخ أمام أستراليا وتتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم شبانة: حسام حسن أسعد المصريين وكتب التاريخ في كأس العالم.. وأهلًا بالأرجنتين النائب محسن حتة: الفراعنة كتبوا صفحة ناصعة في تاريخ كرة القدم.. والسيسي زرع الأمل في المصريين محمد صلاح: سعيد بالتأهل التاريخى لمنتخب مصر لدور الـ16..وأحترم ميسى والأرجنتين وزير الشباب والرياضة يُهنئ المنتخب الوطني والجهاز الفني بالتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ16 في كأس العالم مصر وأستراليا يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 في كأس العالم رقم سلبي لمنتخب مصر بعد هدف محمد هاني في مرماه أمام أستراليا بكأس العالم مصر وأستراليا يتعادلان 1/1 ويتجهان لشوطين إضافيين في كأس العالم بهدف عكسي لمحمد هاني، منتخب أستراليا يتعادل مع مصر في كأس العالم 2026

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة