بوابة الدولة
الجمعة 5 يونيو 2026 01:04 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : طبيب القلب المزيف وقفه للتأمل وأسئله مشروعه . خلال 3 سنوات.. جامعة أسيوط تعزز مكانتها الدولية بشراكات أكاديمية وبحثية تدعم التنمية حريق في موتسيكل أمام نادي البلدية بأسيوط وزير الشباب : يبحث مع مجلس إدارة نادي دكرنس استكمال مشروعات التطوير والاستاد الجديد «أوجامي».. مشروع يصنع معايير جديدة للحياة الساحلية الراقية في قلب رأس الحكمة بالساحل الشمالي السيطرة على حريق محدود أمام كلية الآداب بأسيوط مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة بأسيوط جامعة أسيوط تنظم المؤتمر العلمي الثامن للمشيمة الملتصقة تحت شعار «من الخبرة الدكتور على عبد العال :ينعى اللواء محمد صادق بركات: قامة أمنية رفيعة وصاحب مدرسة وطنية في مكافحة الجريمة والمخدرات وإرث إداري وأمني... المستشار محمد سليم ينعى اللواء محمد صادق بركات: فقدنا قامة أمنية ووطنية صنعت مدرسة في مكافحة الجريمة والمخدرات مدبولي: تشديد الرقابة على امتحانات الثانوية العامة وحوافز جديدة للتوسع في الطاقة الشمسية محافظ أسيوط يعقد لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq