بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 05:24 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذ إزالات لعقارات بدون ترخيص وإحالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالقليوبية إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفدًا علميًا صينيًا وباحثين من جامعة بني سويف لتعزيز التعاون في سلامة الغذاء محافظ الجيزة يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو متابعة الرئيس لحادث،الشرقية مع الكاتب والاعلامي محمودعمر هاشم طرابزون سبور يقترب من ضم داروين نونيز ومزاملة محمد صلاح من جديد طقس مصر اليوم | أجواء شديدة الحرارة واضطراب بالملاحة وفرص لأمطار خفيفة التعليم العالي: جامعة طنطا تواصل تقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة التضامن الاجتماعي: صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر أغسطس بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدا التعليم العالي تدعو طلاب المرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة