بوابة الدولة
الجمعة 19 يونيو 2026 03:02 مـ 3 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة الشرقية مناظيرالجهاز الهضمي بفاقوس تنجح في تركيب أنبوبة تغذية معدية لمسنة 70 عام تعرف على منتخب نيوزيلندا المنافس الثانى لمنتخب مصر فى المونديال افتتاحية البريميرليج.. لقاء سهل لآرسنال.. واختبار صعب للسيتي وليفربول الدكتور المنشاوي يؤكد أهمية الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في تعزيز قيم التسامح مياه الشرقية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه السعديين بفاقوس محافظ أسيوط: تطوير مقاعد لخدمة المترددين وتنفيذ ورشة للرسم الجداري بمركزي التنمية الشيوخ يفتح ملف مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة الاثنين المقبل محافظ أسيوط: تحصين نحو 80 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي ”التصنيع” و”الدواء” و ”المشروعات الصغيرة” تتصدر جدول أعمال جلسات ”الشيوخ” الأسبوع المقبل محافظ أسيوط: جهود متواصلة لاسترداد الأراضي وإزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ”تموين الغربية” يضبط مصنعًا لمستحضرات التجميل غير مطابق ويتحفظ على 14 ألف عبوة قبل طرحها بالأسواق محافظ أسيوط يفاجئ مخابز شرق وغرب المدينة.. وتحرير 3 محاضر مخالفات لضمان

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education