بوابة الدولة
الإثنين 29 يونيو 2026 09:49 مـ 13 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة وزير التموين: نتطلع للتعاون مع سلوفينيا في التجارة والاستثمار والأمن الغذائي ما حكم عمل بعض المقاطِع المصورة التي يسخر أصحابها من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيره الفنزويلي لبحث تداعيات الزلزال المدمر كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: علامة فارقة في تاريخ الوطن قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيسا لهيئة قضايا الدولة مصطفى شوبير يكتب التاريخ.. الحارس الأكثر مشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم محمد حماقى بعد نجاح حفل المارينا: شكرا لكل واحد كان جزء من الليلة دى رئيس ”قومى المرأة” تبحث تعزيز التعاون في مجال تمكين السيدات بقارة أفريقيا قطاع ناشئى المقاولون يرفع جاهزية اللاعبين بتدريبات قوة ولياقة بالجيم قضاة مصر يهنئون الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو 20 يوليو.. الحكم على ”بيج ياسمين” بتهمة التشبه بالرجال

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv