بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 03:01 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالتعاون مع مكتبات «برناسوس».. خصم 20% على المستلزمات المدرسية.. وهدايا بقيمة 25 % على مشتريات الكتب فيكسد مصر تجدد شهادة ISO 27001 للعام الثالث وتدعم توسعها في سوق الأمن السيبراني وزير النقل ونظيره الفرنسي يتفقدان محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية وزير الاتصالات :مليار دولار استثمارات.. شراكة لإنشاء مركز بيانات بسعة 200 ميجاوات في مصر لخدمة الأسواق المحلية والدولية ڤودافون بيزنس تعزز البنية التحتية الرقمية في مصر بأكبر مركز بيانات وأول مركز للذكاء الاصطناعي السيادي بشراكة مع السويدي إليكتريك وكاساڤا تكنولوجيز المتحدث باسم قوات التحالف: اعتداءات ”الحوثي” على السعودية تصعيد خطير 120 مليون يورو.. عرض خرافي من الهلال لضم أشرف حكيمي محمد صلاح يستعد لمواجهة مصطفى محمد فى الدوري التركي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع رئيسة القومي للأمومة والطفولة تعزيز منظومة حماية الطفل موقف إمام عاشور من مواجهة الأهلي أمام المقاولون العرب العربية للتصنيع تشارك بمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء الرئيس السيسى: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة