بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 09:47 مـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أكثر المباريات طلبا.. تذكرة مباراة البرتغال وكولومبيا تقفز إلى 6 آلاف دولار بوابة الدولة الإخبارية : تهنئ الزميلة فريدة موسى بحصولها على زمالة كلية الدفاع الوطني محمد نور يطرح مينى ألبوم 30 يونيو ويعد الجمهور بمفاجآت غير متوقعة بريطانيا ترفع مستوى التهديد في هرمز بعد استهداف سفينة تجارية منار البطران تكتب :كيف تختار المدرسة التي تستحق مستقبل أبنائك .. بعيدا عن الواجهة المضللة جاكلين توجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم بجميع مراكز ومدن المحافظة نائبة وزيرة التضامن تطلع على النموذج الياباني للشراكة مع المجتمع المدني أشرف عبد الباقى وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمى أبطال مسرحية الساحل الشرير ديشامب يعود إلى معسكر المنتخب الفرنسي بعد حضوره جنازة والدته مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين إثر سقوط مقطورة محملة بالطوب على سيارة بالوراق هايدي Heidi” “ تطلق عملياتها في دولة الإمارات وتتخذ دبي مقرًا رئيسيًا لتوسعها في دول مجلس التعاون الخليجي تعرف على شروط المشاركة فى الدورة الثانية لمهرجان ظفار الدولى للمسرح بعمان

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv