بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 09:50 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة التأمين الصحي يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة دعم الخدمات الصحية والتوعية للمؤسسات الصحفية القومية حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشوارع إمبابة والمنيرة الغربية أحمد الوكيل يشكر وزير المالية على سرعة الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال ومد مهلة الاستفادة من تيسيرات الضرائب العقارية مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني وزير الخارجية يلتقي المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري محافظ القاهرة يتفقد مشروعات تطوير الإمام الشافعي والسيدة عائشة ومجرى العيون «فاكسيرا» تعلن خريطة ومواعيد مراكز تطعيم الإنفلونزا الموسمية هيئة الدواء تحذر طبيبين من إعلانات مضللة لمنتجات غير مرخصة على مواقع التواصل أنس الشرتاع: كنا نبحث عن التعادل أمام مصر ولم نستغل فرصنا النائب محمد عبد الحفيظ يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن حسن معاملة المواطنين وجودة الخدمات لجنة الدراما بـ ”الأعلى للإعلام” تستعرض أبرز قضايا الأعمال الفنية لـ ”الشركة المتحدة” قيد الإنتاج «بصمة رقمية لكل متدربة».. قوافل المرأة للثقافة والإبداع تفتح آفاق التسويق الإلكتروني بأسيوط

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة