بوابة الدولة
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:49 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: اقتصادنا يسير نحو الأفضل.. والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرقابة المالية تفتتح أول مكتب لها خارج القاهرة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الجريدة الرسمية تنشر قرار مد فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصرى ويسجل 53.52 جنيه للشراء الآن النائبة هناء العبيسي: كلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية تجسد تقدير الدولة لتضحيات أبطالها ووعيها بتحديات المرحلة جوائز مباراة القمة .. برنامج ”رقم 10” يهدي قمصان الأهلي لفائزَي التوقعات الصحيحة ضبط 10 طن أسمدة زراعية و3 طن مخللات وملح طعام مجهولي المصدر وتحرير 27 محضر للمخابز بالبحيرة بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تنظم احتفالية ”المرأة العربية في العلوم” الهيئة الوطنية للإعلام تنعي المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق «بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من توزيع كراتين مواد غذائية وملابس وكراسي لذوي الهمم بواحتي سيوة والجارة رسالة إلى تجار الألم.. الدواء حق وليس رفاهية النائب عفت السادات: حديث الرئيس عن الدستور وأد الفتنة والشائعات.. ودعوة صريحة للنزول إلى ميادين العمل والإنتاج

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة