بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 09:46 مـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب عفت السادات: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تعزز الشراكة المصرية الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتنمية عارف الشمندي: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري يؤسسان لمرحلة جديدة من الشراكة والتنمية في أفريقيا عبد السلام الجبلي: الشراكة الزراعية بين مصر وتنزانيا خطوة استراتيجية لتأمين الأمن الغذائي القومى جهات التحقيق تستجوب نصاب استولى علي أموال المواطنين بزعم تسفيرهم رسميا.. الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو محمد عبد الواحد: دعاء والدى ووالدتى سر النجاح والتفوق مع منتخب مصر المهرجان القومى للمسرح المصرى يكرم الفنانة شهيرة فى دورته التاسعة عشرة الإطفاء الكويتية: التعامل مع 3 حرائق متفرقة جراء سقوط شظايا فى مناطق سكنية 26 مقالا نقديا.. عدد خاص من جميعة نقاد السينما المصريين عن محمد خان النائبة مروة حسان: مباحثات الرئيس السيسي في تنزانيا تؤسس لشراكة تنموية شاملة محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجي لإحكام الانضباط ومنع عودة المواقف العشوائية الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب : الذكاء الاصطناعي يتوقع برونزية فرنسا

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة