بوابة الدولة
الخميس 16 يوليو 2026 05:41 مـ 30 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يعلن استلام الشريحة الأولى بـ250 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة حماية الطفل بالشرقية تنفذ٣زيارات ميدانية لتعريف الأطفال بالمشروعات محافظ الشرقية تنفيذ ٥ورش عمل لأصحاب حرفة البردي ولذوى الهمم بالقراموص بيطري الشرقية ضبط 3طن لحوم ودواجن مجمدة فاسدة ومجهولة المصدر ببلبيس وزير الخارجية يتناول خلال لقاء مع صحيفة نمساوية جهود مصر لخفض التوتر بالمنطقة الأزهر يدين جريمة طعن مسلم بـ«15 طعنة» فى ولاية يوتا الأمريكية اتحاد الكرة يخاطب أندية القسم الثالث لاستيفاء بياناتها استعدادا للموسم الجديد مي محسن تقود مرحلة جديدة من النمو في POD PR Egypt بالصور.. تكريم الدكتورة هالة المنوفي ضمن قائمة «الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا» في قمة مصر للأفضل 2026 محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بالورود والشوكولاتة طالبات الثانوية العامة ببلبيس يكرمن رئيس اللجان بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة