بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 07:02 مـ 1 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في ذكرى وفاته.. تعرف على القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف.. أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي محافظ أسيوط: رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق السلخانة وعزبة البضايعة بساحل سليم «البحوث الإسلاميَّة» يحتفي بالمولد النبوي بملف خاص في عدد ربيع الأول من مجلة الأزهر غدا ..اخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني الزمالك يجهز الثنائي السعيد وبانزا للمشاركة وظهور الملح بكمية كبيرة يضر صحة الأسنان.. الصحة تحذر من الإفراط في استخدامه كمضمضة النائب فيصل أبو عريضة: لا يمكن أن تتحول رحلة البحث عن الرزق إلى رحلة موت وفد كفر الشيخ يكرم رواد التعليم ويعلن عن تقديم مشروع قانون لإنصاف المعلمين ”رئيس هيئة الرعاية يوجه بربط منشآت الهيئة بمنصة Tour 4 Cure لتعزيز السياحة العلاجية” عاجلة لتحويل العقارات الحكومية غير المستغلة إلى أصول منتجة وشراكات استثمارية صحة الشرقية تنفذ ١٤٥ ألف و٨٠٢ زيارة منزلية مجاني بالمناطق النائية لكبار السن وذوي الهمم عقب حادث مول التجمع.. آمال عبد الحميد تطالب بمراجعة اشتراطات الأمان بالمراكز التجارية

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة