بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 01:51 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”هيئة الدواء” تحذر: عيادات ”دايت هب” تبيع حقن للتخسيس غير مسجلة ومجهولة الأزهر يُحذِّر من تصاعد اقتحامات «المسجد الأقصى» خلال «الأعياد اليهودية» وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع القيادة الاستراتيجى لإدارة الحرب الكيميائية ترامب: من الممكن أن تضر قضية إيران بانتخابات التجديد النصفى وزارة الرياضة توافق على إدراج 5 ألعاب بارالمبية ضمن برنامج دورة الألعاب الأفريقية 2027 محافظ البنك المركزي يبحث مع المدير الجديد لقسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية سبل التعاون المشترك صحة الشرقية :اجراء اول حالة قسطرة مخية لمسنة تعانى من نزيف بالام العنكبوتية بالمخ بوتين يحذر: سنستخدم كل الأسلحة فى ترسانتنا حال ظهور أى تهديد لكالينينجراد مدينتان طبيتان في العلمين والعاصمة الإدارية.. تحرك حكومي لتنفيذ المشروع وزير التعليم يفتتح مجمع مدارس الشبراويشي بدار السلام من الحوار إلى المواجهة الميدانية.. إطلاق فريق مصري لمكافحة الصيد الجائر وحماية الطيور منتدى مصر 2026 يفتح باب المشاركة.. جلسات تحضيرية وحوار موسع حول أولويات الدولة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة