بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 05:21 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق النسخة التاسعة لـ ”The Marketers League” بالمتحف المصري الكبير الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفرنسى لافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور الرئيس الجيبوتى يستقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الطقس غدا.. ارتفاع جديد بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في كفر الدوار بعد انضمامه لـ الوفد.. القس رفعت فكري: الهلال والصليب ليس شعاراً بل روح الدولة المصرية الزمالك يتحرك إلى ملعب 5 يوليو لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية النائبة سحر طلعت مصطفى تشارك في فعاليات استضافة مصر للحدث الدولي رفيع المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) ترحيب بتبنى الألكسو لمشروع عربي استراتيجي في مجال الألعاب الإلكترونية المستشار أسامةالصعيدي: الحماية الجنائيه من جرائم القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكيه بوابه الدوله” تكشف ملامح معسكر الأهلي الجديد وموقف الجهاز الفني بعد انتهاء الموسم مقترح برلماني لتفعيل منظومة ” الوساطة الرقمية الإلزامية لقضايا النفقة والطلاق

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة