بوابة الدولة
الجمعة 11 يوليو 2025 06:24 صـ 15 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة نجلاء العسيلي: زيارة رئيس وزراء الصين للقاهرة ترسي دعائم شراكة استراتيجية أوسع بين البلدين استجابة فورية لفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري لحريق محدود فى محيط سنترال رمسيس رئيس حي غرب باسيوط تطور وبناء منطقه زرزاره والفواخير المصله بمشاركه اجتماعيه كيف تختلف حقن التخسيس عن أدوية إنقاص الوزن الأخرى وما الآثار الجانبية؟ الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب:القضاء والقدر.. والأيادي الخفية لو إيجار قديم.. الشقة هتتأخد لو سايبها مقفولة أو عندك شقة تانية باسمك لماذا تجددت النيران مرة أخرى فى سنترال رمسيس؟.. خبير تقنى يجيب شخص يطعن آخر بسلاح أبيض لخلاف على مبلغ مالى فى سوهاج الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز بدل التدريب والتكنولوجيا للصحف القومية...الاثنبن القادم حماس: نتنياهو يراوغ لمنع التوصل لاتفاق شامل لإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ظاهرة الأنطاع ودلالتها فى واقعنا المعاصر .

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4623 49.5623
يورو 57.9352 58.0573
جنيه إسترلينى 67.1599 67.3155
فرنك سويسرى 62.1385 62.3190
100 ين يابانى 33.8065 33.8841
ريال سعودى 13.1875 13.2148
دينار كويتى 161.8213 162.2652
درهم اماراتى 13.4654 13.4948
اليوان الصينى 6.8938 6.9078

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $106.87
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $97.96
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $93.51
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $80.15
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $62.34
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $53.43
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3324.03
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $748.09
الأونصة بالدولار 3324.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى