بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 11:24 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى مجدي سبلة يكتب :الوطنية للصحافة تدون كتابة التاريخ (برجل الاقدار) محافظ القاهرة يشارك المواطنين مشاهدة مباراة مصر وأستراليا بمركز شباب روض الفرج حملات مكثفة فى بولاق الدكرور لمواجهة النباشين والباعة الجائلين جامعة الدول العربية تدين تفجير دمشق وتؤكد تضامنها الكامل مع سوريا وزير الداخلية يؤدى واجب العزاء فى وفاة اللواء الشربينى بمسجد الشرطة ضبط 87 مخالفة تموينية بالقليوبية.. ومصادرة 36.9 ألف كيس مشروبات ”لوليتا” مجهولة المصدر بطوخ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يتابع أعمال السجل التجاري ويؤكد تنفيذ خطط التطوير والحوكمة مجلس النواب: يستقبل قادة برلمانات المتوسط في قمة تبحث مستقبل المنطقة محافظة الجيزة تعلن غلقا جزئيا لمطلع كوبرى 15 مايو لمدة يومين صحة بني سويف تُحيل متغيبين للتحقيق وتكثف الرقابة والتدريب لرفع كفاءة الخدمات الصحية آي صاغة: الذهب يقفز 2.6% بعد إضافة الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات 114 ألفًا مندوب إيران بالأمم المتحدة: سنرد على أى انتهاك أمريكى ويجب تنفيذ مذكرة التفاهم

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة