بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:15 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نعيمة عاكف وشريهان في عمل فني باسم سمرة عن سر إعجابه بمونيكا بيلوتشي: “قمر ومعلق لها لوحة في بيتي” وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع بعد أن فاض الكيل بالوزارة.. لجنة الإسماعيلي في ”مرمى النيران” ومهلة أخيرة لإنقاذ الدراويش بعد العيد محمد حماقي يعلن اسم وموعد طرح الدويتو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون فريق SunGuardians من جامعة عين شمس يفوز بالتصفيات المحلية لمسابقة Rosatom Global HackAtom 2026 لن أعود مرة أخرى، أول تعليق من صلاح بعد نهاية رحلة ليفربول الفرق المتأهلة من البريميرليج إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq