بوابة الدولة
الخميس 12 مارس 2026 01:56 مـ 23 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفريق أشرف سالم زاهر يزور مصابين بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة محافظ الشرقية :إزالة ٥٢ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ ٢٢٩٠ شكوى وطلباً من المواطنين وزير الخارجية: مصر تسعى لمعالجة جذور الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار وزير النقل يطمئن المواطنين: لا تغيير فى أسعار تذاكر المترو والقطارات.. فيديو مدير تعليم أسيوط يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم بمدرسة الشهيد محمود النائب سيد أبوبريدعه يوجه طلب احاطة للحكومة لسرعة الافراج عن السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة فى الموانئ مدير تعليم أسيوط يعلن فوز طالبة بالنور للمكفوفين بالمركز السابع جمهورى وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع دوائية بالعبور ويؤكد دعم الدولة للتصدير والتكنولوجيا الحديثة . جامعة أسيوط تقيم إفطارًا رمضانيًا للأطفال الأيتام في أجواء إنسانية محافظ أسيوط: ندوة توعوية بمدرسة الخياط الإعدادية بنات لتحسين الخصائص محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية العقال القبلي بالبداري

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9217 52.0217
يورو 60.2448 60.3712
جنيه إسترلينى 69.7568 69.9068
فرنك سويسرى 66.6689 66.8230
100 ين يابانى 32.7747 32.8461
ريال سعودى 13.8358 13.8632
دينار كويتى 169.5680 169.9501
درهم اماراتى 14.1341 14.1640
اليوان الصينى 7.5610 7.5773