بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 03:52 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات: نستهدف 8 مليارات دولار صادرات للتعهيد و400 خدمة رقمية بحلول 2030 محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد شريف طلعت بالزقازيق ( صور ) وزير الصناعة يبحث مع «هاير مصر» خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الأجهزة الكهربائية طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني بـ4 مدن جديدة جامعة مصر للمعلوماتية تطور تطبيقين لخدمة الصناعات الذكية بالتعاون مع المانيا واسبانيا وهولندا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات للنصف الأول لعام 2026 خالد هاشم: التطور في تكنولوجيا الأغذية يسهم في تعظيم الصادرات بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى محافظ أسيوط: حملات مكثفة لضبط الأسواق.. ضبط 23 كيلو لحوم وفراخ وكبدة بيطرى الشرقية :وكيل الوزارة يجتمع بطلاب الامتياز *استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. «مياه أسيوط والوادي الجديد» تؤمّن جاهزية منظومة الخارجية تدين هجمات استهدفت الأردن وتحذر من عدم الاستقرار بالمنطقة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة