بوابة الدولة
الإثنين 18 مايو 2026 11:23 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حياة كريمة تقدم الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها احتفالية فرحة مصر ترامب يعلن تأجيل الهجوم على إيران بطلب من دول الخليج وكيل وزارة الصحة بالشرقية يهنئ الدكتور محمد الطيب نائب الوزير لفوزه بجائزة الطبيب العربي في مجال «الحوكمة الرشيدة» وزيرا خارجية مصر وإسبانيا يعقدان مشاورات سياسية في مدريد الأربعاء.. رئيس الوزراء يشارك فى مؤتمر وزارة التعليم بالتعاون مع «يونيسيف-مصر» حمادة ليلة يحصل على الدكتوراة فى ادارة الاعمال بتقدير جيد جدا مرتفع جاب الله يطالب بمضاعفة دعم الحماية الاجتماعية بموازنة التضامن سياحة النواب توافق على موازنة قطاع الطيران شباب النواب توافق على موازنة “الوطنية للتدريب” وتدعو لتطوير تطبيق للتواصل مع الخريجين الوفد ينفي إحالة أبوشقة ويمامة للتحقيق ويؤكد وحدة الحزب السيدة انتصار السيسى عن «فرحة مصر»: مبادرة جميلة واللى يفرح الناس أكيد يفرحنا ”إسكان النواب” توصي بإعداد دراسة لضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq