بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 03:21 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد فى مصر اليوم الخميس 18- 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف جنيه جامعة أسيوط تؤكد دعمها لاكتشاف المواهب وتنمية الوعي خلال الاحتفال الختامي بعد نجاحها في محو أمية 70339 مواطنًا.. جامعة أسيوط العين الحمرا للشركات المخالفة.. ”الرقابة المالية” تقفل باب التوسع أمام غير الملتزمين النواب يناقش الاسبوع المقبل أيلولة أرباح شركات الدولة للخزانة العامة النواب يناقش تعديلات الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي والصناعة وتحفيز الاستثمار هيئة البث الإسرائيلية: مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لكندا يوم 19 يونيو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا محمد مرزبان الأحدث.. أغرب وصايا نجوم الفن لمراسم جنازاتهم النائبة مروة حسان: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تعكس الثقل الاستراتيجي لمصر استمرار أعمال توريد القمح ببني سويف 346 ألف طن إجمالي الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وزير البترول: القطاعات المفتوحة نقلة نوعية لتسريع طرح الفرص التعدينية وجذب الاستثمارات

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education