بوابة الدولة
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 09:48 مـ 16 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف ببني سويف تراجع اختبارات المتقدمين للمركز الثقافي الإسلامي تأكيد على الانضباط والشفافية في التقييم رجب هلال حميدة يرد على زاهي حواس: القرآن لا يحتاج إلى شهادة الآثار.. «وكلم الله موسى تكليما» ليست وجهة نظر تعليم الشرقية :رمضان يفاجئ 7مدارس متنوعه اليوم بادارة الحسينية وغرب الزقازيق الطب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية لطلاب الدراسات العليا حول «مكافحة العدوى وزير الكهرباء فى ضيافة الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى 9 وزارات تستعرض الإنجازات خلال السنوات العشر الماضية.. وتركز على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين اهتمام مديرية اوقاف الشرقية بالنشء، وحرصها تعليمة القيم الاسلامية رئيس جامعة أسيوط يبحث مع وفد «القومي لحقوق الإنسان» تعزيز التعاون في التوعية والتثقيف بيطري الشرقية يواصل التدريب العملي لأطباء الامتياز محمد النني لاعب منتخب مصر السابق ينتقل إلى ليفادياكوس اليوناني منتخب مصر يكتسح جنوب السودان بخماسية نظيفة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الرئيس السيسى: مصر لديها موارد هائلة ويجب العمل على حسن استغلالها

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة