بوابة الدولة
الأربعاء 1 يوليو 2026 11:42 مـ 15 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رصف شارع ناهيا فى بولاق الدكرور.. وحملات للنظافة وإزالة الإشغالات الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات اعتبارًا من يوليو 2026 البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مصير مجهول ومصر تستحق أن نتعب من أجلها محمود مسلم : 30 يونيو إلى 3 يوليو أجمل أيام مصر في العصر الحديث المخرجة هند عادل تهنئ ميرال فهمي بعضوية ”مستقبل وطن” ومشاركتها في فيلم ”الغربان” المستشار محمد سليم يكتب: رجال لا يموتون.. محمد الشربيني سيرة بطل خلدها الواجب الداخلية تضبط المتهم بالتعدي على آخر بالضرب الداخلية تضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة للحياء الباز: دعاوى الحجر على نوال الدجوي تمثل إساءة لتاريخها.. والتقارير أثبتت سلامة قواها العقلية استجابة لطلب النائب محسن حتة.. لجنة حكومية تضع ضوابط تطوير البهنسا بالمنيا لتصبح وجهة للسياحة الدينية( صور ) جهاد عبد المنعم يكتب: استاد دالاس المكيف الهواء ينتظر انجازا تاريخيا للفراعنة برق سيستمز” و”سيرفيس ناو” تدفعان عجلة التحول الرقمي وأتمتة المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة