بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 02:05 صـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : أزمة العبار الإماراتى صاحب مراسى وعلاقتها بالسياده المصريه . الكاتب الصحفي عوض العدوي يكتب: قنابل موقوتة تهدد نقابة الصحفيين.. ولجنة القيد امام اختبار تاريخي المهندس عصام النجار: غرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم د. أيمن الرقب لـ ” العالم غدًا” : حكومة نتنياهو تُغذي ”الإرهاب الصهيوني” .. وتسليح المستوطنين يُهدد الضفة الغربية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2026.. انخفاض مؤقت وظواهر جوية تؤثر على البلاد درجات الحرارة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026.. انخفاض مؤقت والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة وزارة التعليم: نتيجة الثانوية العامة لن تعلن أو تعتمد غدا الاثنين مجلس السلام بغزة: قوة الاستقرار الدولية ستؤدي دورا محوريا لدعم الاعمار سقوط مافيا استغلال الأطفال بالقاهرة.. 7 متهمين خلف القضبان مصرع شاب صدمته سيارة بطريق قرية أسكر في الصف

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة