بوابة الدولة
الأربعاء 19 أغسطس 2026 12:22 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الإخبارية تنعى عمة الكاتب الصحفي محمد المنسي مجلس إدارة الاتحاد يعتمد هيكلة إدارة التحكيم وفقًا لقواعد فيفا برشلونة يبيع 35 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر أجانب الأهلي والزمالك وبيراميدز في الموسم الجديد.. 17 لاعبًا أجنبيًا تحت الأنظار انفجار مول التجمع.. هل كان محل الهدايا مستوفيًا لاشتراطات السلامة والتراخيص؟ وزير البترول يبحث مع هاليبرتون زيادة الإنتاج والاستفادة من أحدث التكنولوجيات اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب الصالات معهد البحوث الفلكية يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات التراث الافتراضي المصري البريطاني تعرف على تفاصيل.. شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان مدير تموين القاهرة: توافر السلع واستقرار الأسعار.. و1037 تصريح أوكازيون.. ونسبة تحقيق الشكاوى 100% القابضة للمطارات تعلن حصاد عمل أول 3 شهور من نظام التحول الرقمى ناصر ماهر لم يستأنف على حبسه.. كيف تحرك فرد الأمن لتنفيذ حكم الـ6 أشهر؟

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة