بوابة الدولة
الجمعة 12 يونيو 2026 09:50 صـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تامر حسنى: مجهود ضخم فى العاصمة الجديدة وتحية لكل القائمين على فكرة الشاشة محمود الليثي يطرح «ألحقوني» بمشاركة عمر كمال وسارة الزكريا تامر حسنى يختتم حفل العاصمة الجديدة على هامش كاس العالم بـ حلوة يابلدى تامر حسنى يغنى مع الجمهور ويصافحهم بحفل Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة تامر حسنى يغنى حلو المكان فى Egyptian Fan Zone بالعاصمة الجديدة والجمهور يغني معه خالد الجندى: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية من المسائل الخلافية بين الفقهاء منى الرخاوي: العلاج الجماعي ضرورة لمواجهة العزلة والفردية المتوحشة في المجتمع هل يُحاسب الإنسان على ديون نسيها؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي هند الضاوي: خطاب رئيس إسرائيل بالعربية محاولة خداع مفضوحة ولبنان يعتبرها عدواً أسامة كمال: تراجع مفاجئ لترامب بعد 15 دقيقة فقط وإعلان توقف الضربات ضد إيران هل يواصل الانخفاض؟.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 12 - 6 - 2026.. الطن بـ 40 ألف جنيه

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq