بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 12:20 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
درجات الحرارة اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة تصل 42 ذروة الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23 يوليو 2026 وكيل الأزهر: تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الأول الثانوي فقط البابا تواضروس يحول خريطة مصر لدرس فى الوطنية والانتماء خلال عظته الأسبوعية مع الأطفال وزارة التعليم تعلن فتح باب تنسيق الثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية الإسكان: تخصيص الأراضي للمستثمرين إلكترونيا لأول مرة كسرت حاجز الـ50 درجة.. موجة حر تاريخية تضرب تونس وانقطاعات متواترة للكهرباء قاليباف: إما الجميع أو لا أحد ويؤكد: لن يبيع أحد النفط فى منطقة لا نبيع فيها قاذفات ثقيلة للمرة الأولى.. إعلام عبرى: واشنطن تعتزم تصعيد هجماتها ضد إيران الحرس الثوري الإيرانى يحذر شركات الشحن: الطريق الجنوبي لمضيق هرمز مُلغم الأورمان تعلن تركيب 92 ألف وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية العطيفي يشيد بقرار محافظ السويس ويطالب بتعميمه لحماية عمال النظافة

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة