بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:08 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ سوهاج يستقبل رئيس وحدة السكان لبحث دعم جهود الوحدة بالمحافظة إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سائق إغلاق فرد مرور للطريق بالتجمع الأول ضبط المتهم بإتيان أفعال خادشة للحياء داخل سيارة أجرة بالسنبلاوين إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بالدقهلية المفتي ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة الشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث ”الصحة” توجه رسالة هامة حول مشروبات الطاقة.. تفاصيل «الصحة» توضح أهمية التطعيمات والفحوصات الدورية في تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات ”الصحة” تستعد لإطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية لحماية الأطفال حماة الوطن يدشن معارض ”أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة