بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 09:25 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غرق طفل في الترعة الإبراهيمية بأسيوط بسبب جلوس ركاب أعلى الصندوق الخلفي.. ضبط سائق سيارة ربع نقل بشبين القناطر 3 وفيات و11 مصابا بحادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالإسماعيلية الصحراوي الداخلية تضبط طالباً أدار صفحة وهمية لبيع الأسلحة البيضاء والنصب على المواطنين بالإسماعيلية انطلاق المرحلة السابعة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال بمشاركة جامعتي قنا وأسوان السيطرة على حريق بمدينة تلا فى المنوفية مقتل طالب إعدادي طعنًا في مشاجرة بقرية طناح بالدقهلية مع زميله نقيب الصناعات الغذائية من مؤتمر العمل العربي: نطالب بنمو مستدام وسلامة مهنية نائب وزيرة الإسكان للمرافق يفتتح فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه وزارة العدل: التقاضي عن بعد تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة يتفقد منشآت التأمين الصحي الشامل بالأقصر تعليم القاهرة تكشف أسباب سقوط بوابة مدرسة بدار السلام

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة