بوابة الدولة
الإثنين 20 يوليو 2026 10:40 مـ 4 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعًا لمتابعة إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني مدبولى: البرنامج الاقتصادي الوطني سيعرض على رئيس الجمهورية تمهيدا لإعلانه رسميا وزير الخارجية: إثيوبيا تدير سد النهضة بشكل أحادي دون تنسيق مع دولتي المصب الأرصاد: منخفض الهند الموسمي يرفع درجات الحرارة.. والمحسوسة تتجاوز 42 تموين القاهرة تضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم وتصادر سلعًا بالسوق السوداء لجان لرصد التعديات على الأراضى الزراعية وتسريع تنفيذ قرارات الإزالة بالجيزة هندسة عين شمس:تحصد المركز الأول بمسابقة فورمولا الطلاب العالمية كامل الوزير : يكرم ليلى الأنصاري ويمنحها وظيفة تقديرًا لموقفها الوطني بنك مصر :يوقع مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتحويل مرتبات العاملين بالمجموعة والشركات التابعة لها استقبال ملكي لمنتخب إسبانيا أبطال العالم احتفالا بلقب المونديال بنك مصر :يوقع اتفاقية مع إي فاينانس لتحويل مرتبات العاملين هشام ماجد وهنا الزاهد يجتمعان لأول مرة مع بيتر ميمى فى فيلم جديد

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة