بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 09:59 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خبير أمن سيبرانى: عطل فيسبوك وإنستجرام كان عالميا ولا داعي لتغيير كلمة السر وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان «الماء حياة ونماء» مجلس النواب يحيل 38 اقتراحًا برغبة إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي صحة الشرقية :انطلاق قافلة طبية استثنائية باكر لمدة يومين بشير النخلة ببلبيس مجلس النواب يواصل جلساته الأربعاء لمناقشة إنشاء جامعة كيان واتفاقيات بترولية تعليم الشرقية تكريم 47 طالبًا تفوقوا في البرمجة والذكاء الاصطناعى ضبط 12 طن أغذية فاسدة وغلق 51 منشأة غذائية مخالفة بالبحيرة رفع 1700 طن مخلفات رتش من نفق المنشية بحى الهرم رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو ويشيد بدور القوات المسلحة الدكتور الصالحي يطالب بتسويه مستحقات المنقولين من هيئه كهربة الريف البابا تواضروس يصلى قداس الأحد مع أطفال ملتقى ”لوجوس چونيور” النائبة اسماء حجازى زيارة الرئيس لتنزانيا تؤكد التكامل الاقتصادي وتربط مصر بشرق أفريقيا

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة