بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:18 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تختتم استقبال طلبات المشاركة فى الموسم الثانى من مسابقة دولة التلاوة شبكة تأهيل تنظم ندوة حول فرص التدريب والتوظيف في قطاع الاتصالات جامعة الأزهر عن قبول استقالة عضوة بهيئة تدريس: فضلت معاش والدها عن راتبها صرف معاشات شهر يوليو 2026 غدًا بالزيادة الجديدة.. اعرف التفاصيل انطلاق تصفيات الموسم الثانى من مشروع دولة التلاوة بمسجد السيدة نفيسة الأحد السيدة انتصار السيسى: فى ذكرى ثورة 30 يونيو نستحضر إرادة شعب صنع مستقبله وحمى وطنه أجواء شديدة الحرارة و5 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الحقوق وتحدد الجدول الزمني رئيس جامعة أسيوط يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري سلامة الغذاء بالشرقية تشن حملات على 18منشأة غذائية وتضبط 1058عبوة الدكتور المنشاوي يشيد بحصول مجلة البيولوجيا الجزيئية التطبيقية (JAMB) بجامعة أسيوط جامعة أسيوط تختتم برنامجًا تدريبيًا لتنمية المهارات الرقمية للعاملين

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم هيئة الأرصاد الجوية

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، على تعديل عنوان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وذلك طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها.

وعللت اللجنة السبب، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971، وحيث إن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه.

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له

(المادة الثالثة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين

(المادة الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة