بوابة الدولة
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 03:07 مـ 10 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لبحث إستراتيجية العمل خلال المرحلة الحالية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصحة يشهد افتتاح مستشفى جامعة «نيو جيزة» |صور مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى رئيس الأعلى للإعلام يلتقي د. حسام لطفي خبير الملكية الفكرية مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط منجمون يتوقعون إصابة ترامب بمرض خطير وسقوط مادورو وعلى أمريكا الاستعداد أمم أفريقيا 2025| صراع الصدارة والتأهل.. السنغال ضد بنين بجولة الحسم من دور المجموعات تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة منظمة «إسناد الطقس»: 2025 من أحر 3 أعوام سجلت على كوكب الأرض آرسنال في مواجهة صعبة أمام أستون فيلا بـ البريميرليج مصر تتسلم 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة ”سملا وعلم الروم”

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6637 47.7637
يورو 56.0525 56.1845
جنيه إسترلينى 64.2555 64.4189
فرنك سويسرى 60.2880 60.4451
100 ين يابانى 30.4892 30.5551
ريال سعودى 12.7076 12.7350
دينار كويتى 154.7573 155.2080
درهم اماراتى 12.9757 13.0065
اليوان الصينى 6.8022 6.8171

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6760 جنيه 6735 جنيه $141.04
سعر ذهب 22 6195 جنيه 6175 جنيه $129.29
سعر ذهب 21 5915 جنيه 5895 جنيه $123.41
سعر ذهب 18 5070 جنيه 5055 جنيه $105.78
سعر ذهب 14 3945 جنيه 3930 جنيه $82.28
سعر ذهب 12 3380 جنيه 3370 جنيه $70.52
سعر الأونصة 210260 جنيه 209550 جنيه $4386.93
الجنيه الذهب 47320 جنيه 47160 جنيه $987.30
الأونصة بالدولار 4386.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى