بوابة الدولة
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 12:20 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق عرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة محمد سلام على watch it اليوم رادار المرور يلتقط 1104 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة المصرى يدعم ميدو جابر عقب إصابته بتمزق فى الرباط الخارجى للركبة الفحوصات تثبت إصابة مصطفى فتحى بمزق فى الخلفية ويغيب 4 أسابيع رابطة الأندية: لم نتسلم أى مقترحات من حلمى طولان بشأن كأس العرب رابطة الأندية: من المستحيل تأجيل مباريات الدوري المصري 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم كلمة هامة للبابا تواضروس في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي انتخابات مجلس النواب 2025 ..النائب محمد عبدالحميد : هدفى الأول تخفيف الاعباء عن المواطنين وخدمة الدائرة مسئوليه وليست شعار القابضة للمطارات: إفريقيا تقود النمو في الطيران عالميا بنسبة 9% ومطارات مصر في الصدارة محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: غير مسموح بأى تقصير فى أعمال النظافة ومنع الإشغالات باسم يوسف لـ كلمة أخيرة: إسرائيل تدرب حاليا شات جى بى تى لنشر الحقيقة المناسبة لها

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3097 47.4097
يورو 55.1395 55.2655
جنيه إسترلينى 62.9503 63.1071
فرنك سويسرى 59.5315 59.6874
100 ين يابانى 31.1269 31.1947
ريال سعودى 12.6152 12.6426
دينار كويتى 154.2993 154.6759
درهم اماراتى 12.8800 12.9080
اليوان الصينى 6.6635 6.6778

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6090 جنيه 6045 جنيه $127.06
سعر ذهب 22 5585 جنيه 5540 جنيه $116.47
سعر ذهب 21 5330 جنيه 5290 جنيه $111.18
سعر ذهب 18 4570 جنيه 4535 جنيه $95.30
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3525 جنيه $74.12
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.53
سعر الأونصة 189465 جنيه 188045 جنيه $3952.10
الجنيه الذهب 42640 جنيه 42320 جنيه $889.44
الأونصة بالدولار 3952.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى