بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 04:06 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة: «دكان الفرحة» نموذج للتكافل ودعم الفئات الأولى بالرعاية محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة ويهنئ الرئيس اجتماع ثلاثى الرى والزراعة والإصلاح الزراعى لوضع ضوابط لزراعة الأرز بالبحيرة محافظ الشرقية يُتابع موسم حصاد وتوريد القمح وتربية الحيوان يابوحماد تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم الفريق أشرف سالم زاهر يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لـ ( بدر 2026) رئيس الوزراء يهنئ عمال مصر فى عيدهم: نقدر جهودكم الوفية فى مختلف القطاعات رئيس قوي عاملة النواب: الهيئة وصندوق التأمين الاجتماعي تؤدي كافة الخدمات للمؤمن عليهم. سؤال برلماني لمواجهة وقائع الاعتداء والتحرش داخل المدارس المستشار أسامةالصعيدي: الذكاء الاصطناعي فى شركات السياحة يحتاج ذكاء تشريعي. مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية تقدم تعليم متطور للطلاب وتوفر فرص عمل للخريجين جامعة أسيوط تُطلق جيلًا جديدًا من القادة.. «Business English» بوابة للانطلاق

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683