بوابة الدولة
الأربعاء 28 يناير 2026 10:40 صـ 9 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28-1-2026 طلب إحالة لوكيل تشريعية النواب يطالب بتعديل قرار ”جمارك الموبايلات” للتمييز بين الاستخدام الشخصي والاتجار استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء السجن عام و8 أشهر لسيدة كوريا الجنوبية الأولى السابقة بتهمة الفساد الاحتلال الإسرائيلى يواصل حصار بلدة حزما شرق القدس لليوم الثانى وزير الصناعة والنقل يلتقي سفير النمسا بالقاهرة ووفود 10 رؤساء كبرى الشركات في مجال السكك الحديدية قرار ضد عصابة مخدرات بالإسماعيلية لحيازتهم أكثر من 2,5 طن بـ560 مليون جنيه سفاح المعمورة على أعتاب الإعدام.. 1 فبراير كلمة الفصل بعد رأى المفتى الموسيقى السر.. إزاى تنجزى شغل البيت بمزاج ومن غير إرهاق؟ إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح 10 وصفات إفطار صحية تساعدك على فقدان الوزن فى الشتاء هجوم بمادة مجهولة على النائبة الأمريكية إلهان عمر

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9909 47.0901
يورو 55.9896 56.1126
جنيه إسترلينى 64.4997 64.6595
فرنك سويسرى 60.8848 61.0530
100 ين يابانى 30.6070 30.6816
ريال سعودى 12.5309 12.5580
دينار كويتى 154.0179 154.3939
درهم اماراتى 12.7929 12.8213
اليوان الصينى 6.7565 6.7709

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8055 جنيه 8000 جنيه $169.84
سعر ذهب 22 7385 جنيه 7335 جنيه $155.69
سعر ذهب 21 7050 جنيه 7000 جنيه $148.61
سعر ذهب 18 6045 جنيه 6000 جنيه $127.38
سعر ذهب 14 4700 جنيه 4665 جنيه $99.07
سعر ذهب 12 4030 جنيه 4000 جنيه $84.92
سعر الأونصة 250605 جنيه 248830 جنيه $5282.62
الجنيه الذهب 56400 جنيه 56000 جنيه $1188.88
الأونصة بالدولار 5282.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى