بوابة الدولة
الخميس 11 سبتمبر 2025 02:33 مـ 18 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الإسماعيلية يتفقد أكبر مزرعة للإنتاج الحيواني (فيديو وصور) وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية تأجيل محاكمة المتهمين في قضية منصة FBC الإلكترونية رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت استعدادا للسحابة السوداء.. شؤون البيئة يشن حملة مفاجئة على مكامير الشرقية خالد جلال يشهد الحفل الأول لفرقة رضـا بـ ”صيف قطاع المسرح” يد برشلونة بقيادة سيف الدرع يواجه جوج بدوري الأبطال عبر أون سبورت الليلة شباب ورياضة الشرقية تواصل فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بمركز شباب المشاعلة وزير التموين يجدد الثقة في محمد هدية تقديرًا لجهوده الاستثنائية في حماية قوت الشعب انتشال جثة شاب ألقى بنفسه في النيل بقنا الإسماعيلى والمصرى يحييان ذكرى رحيل إيهاب جلال الأولى: ”لن ننساك” الدورة 46 من معرض ”الخمسة الكبار” Big 5 Global تستقطب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية للمساهمة في مشاريع البناء الوطنية العملاقة في مصر

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1029 48.2300
يورو 56.2949 56.4484
جنيه إسترلينى 65.1218 65.2986
فرنك سويسرى 60.2869 60.4841
100 ين يابانى 32.6210 32.7094
ريال سعودى 12.8213 12.8565
دينار كويتى 157.4358 157.9034
درهم اماراتى 13.0953 13.1335
اليوان الصينى 6.7543 6.7725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5571 جنيه 5543 جنيه $116.33
سعر ذهب 22 5107 جنيه 5081 جنيه $106.63
سعر ذهب 21 4875 جنيه 4850 جنيه $101.79
سعر ذهب 18 4179 جنيه 4157 جنيه $87.25
سعر ذهب 14 3250 جنيه 3233 جنيه $67.86
سعر ذهب 12 2786 جنيه 2771 جنيه $58.16
سعر الأونصة 173291 جنيه 172402 جنيه $3618.21
الجنيه الذهب 39000 جنيه 38800 جنيه $814.30
الأونصة بالدولار 3618.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى