بوابة الدولة
الجمعة 2 يناير 2026 05:32 مـ 13 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض من خدماته الرقمية يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية بداية قوية لـ «صناع الخير» في أول 2026.. قافلة طبية شاملة بشلاتين لدعم الأولى بالرعاية هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع فيستون ماييلي مستمرة رغم العروض الخارجية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الإلحاد .. رصاصة فى قلب المجتمع !! محافظ الشرقية محا فظتنا الاولى فى انتاح القمح على الجمهورية خط سير المركز التكنولوجي المتنقل بايتاي البارود خلال يناير الجارى وكيل صحة أسيوط يرفع شعار ”المريض أولاً” ويطبق سياسة الباب المفتوح 132 شركة ناشئة و1,240 فرصة عمل.. نمو ريادة الأعمال الرقمية في مصر 1000 قرية و37 ألف محطة.. مصر تعزز البنية الرقمية 2025 مصر تواجه بنين في ليلة الـ 115 قارياً ببطولة أمم أفريقيا تحركات أهلاوية لتدعيم الدفاع واستعدادات فنية لمواجهة فاركو ”أمطار أكادير” تهدد الفراعنة.. وصدمة طبية بشأن مهند لاشين

مجلس النواب يوافق على المادة الاولى والثانية من قانون هيئة الأرصاد الجوية

 المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة الأولى والثاني من مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، فضلا عن الموافقة أيضا على مواد الإصدار.

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ووافق المجلس على مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهات المعنية: وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة الحكومية.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الطيران المدني.
الهيئة: الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خدمات الأرصاد الجوية: هي التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة.
المعدلات المناخية: متوسطات بيانات الأرصاد المقاسة محسوبة لفترة زمنية منتظمة مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة متتالية.
مادة (2)
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6266 47.7266
يورو 55.9803 56.1074
جنيه إسترلينى 64.1292 64.2925
فرنك سويسرى 60.1042 60.2608
100 ين يابانى 30.4129 30.4806
ريال سعودى 12.6974 12.7247
دينار كويتى 154.6066 155.0873
درهم اماراتى 12.9663 12.9971
اليوان الصينى 6.8027 6.8172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6730 جنيه 6710 جنيه $140.48
سعر ذهب 22 6170 جنيه 6150 جنيه $128.78
سعر ذهب 21 5890 جنيه 5870 جنيه $122.92
سعر ذهب 18 5050 جنيه 5030 جنيه $105.36
سعر ذهب 14 3925 جنيه 3915 جنيه $81.95
سعر ذهب 12 3365 جنيه 3355 جنيه $70.24
سعر الأونصة 209370 جنيه 208660 جنيه $4369.48
الجنيه الذهب 47120 جنيه 46960 جنيه $983.37
الأونصة بالدولار 4369.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى