بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:27 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط أجنبية سرقت مشغولات وسبائك ذهبية من محل ببولاق الدكرور «كانوا رايحين فرح».. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بقنا الداخلية تضبط صانعة محتوى بجمصة لنشرها فيديوهات تتضمن حركات خادشة للحياء التحقيق مع متهمة بسرقة مشغولات وسبائك ذهب من حقيبة مندوب توزيع ببولاق الدكرور إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات النيابة تقرر صرف السائق فى واقعة فتاة أوبر بعد الاستماع لأقواله رادار المرور يلتقط 1192 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات النائب عمرو عويضه: زيارة ولى العهد السعودى لمصر تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة هيئة الدواء: توافر مستحضرات فيتامين (د) الحقن ومثائلها.. إنتاج مستمر لتلبية احتياجات المرضى وزير الطيران المدني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «القابضة للمطارات» و«مصر للطيران»

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة