بوابة الدولة
السبت 15 أغسطس 2026 04:51 صـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كريم فهمي ينفي تعاقده على أي عمل درامي فى موسم رمضان 2027 محمود الشاذلى يكتب : صدق أو لاتصدق تحديد 50% لقبول طلاب بكليات الطب فى مصر . محافظ أسيوط: استمرار تطوير الطرق المؤدية إلى الدير المحرق وآثار مير بالقوصية استجابة سريعة من رئيس جامعة أسيوط لما تم نشره بشأن تغسيل حالات الوفاة بالمستشفيات ضبط 3575 كجم دجاج مبرد منتهي الصلاحية داخل ثلاجة حفظ بكفر الدوار وزيرة التضامن : مبادرة ”بكرة المدرسة”.. تهدف التخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل «البيلي» يكلف وكيل المديرية بتكريم المستشفيات المتميزة خلال اليوم العلمي الشهري لإدارة الخدمات الطبية منتخب الناشئين يهزم الجزائر ويضرب موعدًا مع البحرين في نهائي البطولة العربية للطائرة محمد صلاح يصل إلى إسطنبول لمواجهة قاسم باشا في الدوري التركي إيبارشية ملبورن تشكر البابا تواضروس على اختيار الأنبا رويس نائبًا بابويًا قبل طرابزون سبور.. ماذا قدم محمد صلاح خلال رحلة احترافه؟ الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بالضفة لتنفيذ مخططات التهجير

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة