بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 04:40 صـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الازمة أنتهت مصطفى زيكو مع والدته وزوجته بالساحل السعودية.. صفارات إنذار عقب رصد صواريخ قادمة من إيران لا فوينتي .. أسبانيا تملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين نانسي عجرم تروج لجولتها العالمية . بفيديو حب بالجو إيران تقصف قاعدة أمريكية في السعودية بصاروخ باليستي طقس الأسبوع.. توقعات درجة الحرارة خلال الأسبوع..ارتفاع في الحرارة وشبورة النائب أحمد قورة يُشيد بـ ”عبد اللطيف”: منظومة التعليم بـ ”دار السلام” استعادت انضباطها بعد 5 سنوات من الكفاح البرلماني محمود الشاذلى يكتب : لماذا صالح شلبى رئيسا لشعبة المحررين البرلمانيين وحمدى مبارز أمينا عاما لها . الكاراتيه :يكشف بالأدلة حقيقة تصريحات اللاعبة ”جنى إيهاب” وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال المصارعة الرومانية بعد حصد ذهبية وفضية ببطولة المجر ( صور ) الصحفيين تتلقى تظلم من موقع ايجبتيك.. ولجنة الحريات تطالب برفع الحجب عن المواقع ومراجعة النصوص القانونية المنظمة له بوابة الدولة الإخبارية : تحتفي بالمحررين البرلمانيين الحاصلين على الماجستير وسط حضور فاق جميع التوقعات

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة