بوابة الدولة
السبت 4 يوليو 2026 06:29 مـ 18 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يهنئ ترامب والشعب الأمريكي‏ بمرور 250 عاماً على إعلان الاستقلال النائب الدكتور محسن البطران: افتتاح مقر القيادة الاستيراتيجية محطة مهمة فى تطوير مؤسسات الدولة مطالب برلمانية بتحرك الحكومة لإجهاض مخططات رفع الأسعار بعد زيادة الأجور والمعاشات بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة النائب ياسر الحفناوي: ”الأوكتاجون” يعكس انتقال مصر إلى مرحلة جديدة في إدارة القوة وصناعة القرار الاستراتيجي حزب السادات: «الأوكتاجون» رسالة قوة تؤكد قدرة مصر على حماية أمنها القومي آي صاغة: الذهب يقترب من 6000 جنيه لعيار 21 بعد مكاسب أسبوعية 145 جنيهًا.. والأوقية تقفز 159 دولارًا شهداء وجرحى فى غارات واعتداءات للاحتلال الإسرائيلى بالضفة وقطاع غزة نقابة الصحفيين تحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ 16.. وتدعو أعضاءها لمؤازرة المنتخب أمام الأرجنتين ندوة عن ”مكافحة التصحر والجفاف.. فرص الحفاظ عليها ومواجهة التحديات”.. الثلاثاء 7 يوليو جوهر نبيل: لا شيء مستحيل.. وحسام حسن يستحق التكريم بعد إنجاز كأس العالم النائب ممدوح جاب الله: افتتاح ”الأوكتاجون” يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية قادرة على حماية أمنها

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة