بوابة الدولة
الأحد 19 يوليو 2026 08:44 مـ 3 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية تكريم 47 طالبًا تفوقوا في البرمجة والذكاء الاصطناعى ضبط 12 طن أغذية فاسدة وغلق 51 منشأة غذائية مخالفة بالبحيرة رفع 1700 طن مخلفات رتش من نفق المنشية بحى الهرم رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو ويشيد بدور القوات المسلحة الدكتور الصالحي يطالب بتسويه مستحقات المنقولين من هيئه كهربة الريف البابا تواضروس يصلى قداس الأحد مع أطفال ملتقى ”لوجوس چونيور” النائبة اسماء حجازى زيارة الرئيس لتنزانيا تؤكد التكامل الاقتصادي وتربط مصر بشرق أفريقيا محافظ الشرقية: يعلن الإنتهاء من تقديم٦٦٤مواطنا من واضعي يد املاك الدولة الأزمة تتصاعد.. صحفيو «الوفد» يطالبون الدكتور السيد البدوي بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة وإقالة الرئيس التنفيذي رئيس هيئة الرقابة المالية لـ” الاقتصاد 24”: برنامج وطني لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة صحة الشرقية :الثلاثاء القادم يوم جراحي «Surgical Day» بالمحافظة النائبة هند رشاد: الوعي الرقمي هو السلاح الأقوى لمواجهة فوضى مواقع التواصل الاجتماعي

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة