بوابة الدولة
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:17 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استقرار سعر الحديد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 فى المصانع المحلية نشأت الديهي: منتدى مصر 2026 فرصة للحوار والمكاشفة بين الحكومة والمواطن الداخلية تنفي محاولة انتــ.حار نزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بالإسكندرية النائب اللواء مجدى القاضي: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس اهميته على مختلف الجهات أمل مبدى: «قادرون باختلاف» ليست مجرد احتفالية.. بل رسالة دعم وتمكين تستمد قوتها من دعم الرئيس السيسي النائب الدكتور محسن البطران: مشاركة الرئيس فى منتدى مصر 2026 تفتح المجال للمشاركة الفعالة للشباب فى صياغة المستقبل النائب مصطفي مزيرق: مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى منتدى مصر 2026 تعكس أهمية الحوار المباشر مع الشباب، والاستماع... سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيهًا اعرف سعر الدولار بكام مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 20-10-2026 أمريكا وقبرص تؤكدان قوة شراكتهما والعلاقات الثنائية رئيس مجلس النواب الأردني والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : منتدى مصر 2026 والحقيقه الغائبه .

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة