بوابة الدولة
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:39 صـ 5 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما حكم لبس البنطال المقطّع للشباب؟.. أمين الفتوى يجيب وزير السياحة: تسهيلات جديدة للتأشيرات الإلكترونية لتعزيز حركة السياحة لطفى بوشناق يحيى حفلاً غنائياً فى مهرجان دقة الدولى اليوم محمد منير ينعى هانى شنودة: فقدت أخا وصديقا ورفيق رحلة فنية النائب عمرو عويضه يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 21 يوليو يصل إلى 3906 جنيهات ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الثلاثاء 21-7-2026 استقرار سعر الحديد اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر النائبة ايمان سامى تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائبة اسماء حجازى تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة يوليو المجيدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة يوليو المجيدة نقابة المهن السينمائية تفتح باب الترشح للأفلام المصرية للمنافسة على جائزة الأوسكار لعام 2026

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة