بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 09:42 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رويترز: البيت الأبيض قدم نص الاتفاق مع إيران للكونجرس ترامب ينفى تقديم 300 مليار دولار لإيران: أخبار كاذبة مجتبى خامنئى: ترامب من موقع العجز استخدم مختلف الأدوات للتوصل لمذكرة التفاهم الظهور الثالث.. محمود عاشور حكمًا للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي بالمونديال المنصور للسيارات وجنرال موتورز يطرحا شيڤروليه S10 Max لأول مرة في مصر السكة الحديد : لا إصابات بشرية في خروج جرار القطار رقم 994 / 2485 دمياط – القاهرة الكاتب الصحفى محمود شاكر ينعى صلاح فضل مدير تحرير جريدة الجمهورية وزارة الأوقاف تنفى تأجير ورشة للسيارات بملحقات مسجد وزارة العمل تنجح في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية للمصريين العاملين بلبنان القيادة المركزية الأمريكية تعلن رسمياً رفع الحصار البحرى عن إيران نائب وزير الصحة: صحة الأم والطفل استثمار وطني وسيادي في مستقبل مصر والتنمية المستدامة وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري ترامب ووزيري خارجية السودان وتركيا السبت

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education