بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 04:23 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد تركيمهم من فخامة الرئيس.. من هو فريق سباقات السيارات بهندسة عين شمس وأخر انجازاته محافظ الشرقية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للرى لتهنئته بمنصبة الجديد طبط 2 أسمدة زراعية مجهولة المصدر وطن علف و350 بطاقة تموينية داخل مخبز بالبحيرة تعرف على سعر وسعة أرخص باقة إنترنت أرضي في مصر شريف الأسواني يشيد بإسراء مصطفى بعد نجاحها في تقديم ختام منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الجمهورية محافظ الشرقية تكريم المشاركين في تنفيذ التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية بل مصر تعزز حضورها في قطاع خدمات الأغذية والضيافة من خلال مشاركتها في معرض HACE – Hotel Expo 2026 ومحافظ الشرقية :تقنين 830 مركبة توكتوك بمركز فاقوس عوض تاج الدين: سلامة المرضى أولوية قصوى في تطوير الرعاية الصحية بمصر خالد مشهور : «حياة كريمة» في صدارة أولويات التنمية.. وتوصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين معيشة المواطنين عبد السلام الجبلي: مخرجات ”منتدى مصر 2026” خريطة طريق عمليّة للتغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي النائب محمد عبد الحفيظ: توصيات ”منتدى مصر 2026” ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة