بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 02:16 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك باركليز: خروج الإمارات من ”أوبك” يدعم زيادة الإنتاج مع تأثير محدود على الأسعار بدون فوائد.. التنمية المحلية تتيح تقسيط رسوم تصالح مخالفات البناء لمدة 3 سنوات هيئة الدواء تحذر من عبوات مجهولة المصدر لأحد أدوية علاج الأورام إمام يرفض تعديلات المعاشات: نتفتقر لحسابات اكتوراية واضحة.. والسيدات يطلقن للحصول على معاش النائب علي مهران: مصر تواصل دورها الإنساني في دعم الأشقاء الفلسطينيين بإطلاق قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» عيد العمال 2026.. وزير العمل: نعد لإطلاق منصة رقمية لربط العمالة بالأسواق الدولية النائب حسام المندوه يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مشكلات تطبيق فصل الموظفين متعاطى المخدرات التنمية المحلية: صياغة سياسات متكاملة تدعم الإدارة المستدامة للمخلفات المالية:كونتكت المالية القابضة تعلن تعيين د. منال حسين عبد الرازق رئيسًا لمجلس الإدارة فوري تطلق خدمة جديدة تُمكّن عملاء بنك مصر من السداد اللحظي لأقساط القروض بسهولة عبر شبكتها المنتشرة مياه الشرقية 35 مخالفة تعدى على المياة والصرف ومخالفة شروط التعاقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ توصى بتطوير منظومة الزراعة العضوية

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7929 52.8929
يورو 61.7465 61.8741
جنيه إسترلينى 71.1806 71.3313
فرنك سويسرى 66.8518 66.9954
100 ين يابانى 33.0554 33.1284
ريال سعودى 14.0751 14.1025
دينار كويتى 172.2723 172.6550
درهم اماراتى 14.3724 14.4005
اليوان الصينى 7.7211 7.7363