بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 04:39 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة قطاع الناشئين بالأهلي يخطف 11 موهبة من 3 أندية كبيرة الهلال الأحمر المصري: توفير خدمات الدعم النفسي للمصابين من انهيار عقار زفتى بلومبرج: مقذوف يستهدف ناقلة غاز طبيعى مسال تحمل شحنة من قطر بمضيق هرمز محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف منطقة التأمينات وشارع السويقة ومدخل الببا الأستاذ الدكتور حسين الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة أسيوط يترأس فريق ممثلا النائب عمرو فهمي: الرئيس السيسي عزز مكانة مصر كقوة إقليمية قادرة على إنجاح مسار التهدئة في غزة «سوديك» تفتتح مرحلة جديدة من «أوجامي» برؤية متطورة للحياة الساحلية برأس الحكمة وزير الداخلية الإسباني: ما شهدته سبتة كان هجوما لا يمكن قبوله على سيادة بلادنا محمد الشرنوبى يشوق جمهوره بـ تيزر جديد الطقس غدا.. استمرار ذروة ارتفاع الحرارة والدرجة المحسوسة بالقاهرة 42 درجة من معبر رفح إلى المحافل الدولية.. كيف نجحت الدبلوماسية المصرية فى قيادة الجهود لإنهاء الحرب فى غزة؟

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة