بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 10:40 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حضور وزاري وبرلماني بارز في زفاف النائب عمرو رشدي بدار الحرس الجمهوري وزير النقل يعقد اجتماعًا طارئًا بمحطة محلة روح لمتابعة أسباب خروج عربة قطار عن القضبان وزير الشباب والرياضة يهنيء سيف الوزيري بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة النائب رائف تمراز: استقبال الرئيس لبعثة المنتخب الوطني يحمل رسائل وطنية لتوجيهات نائب وزير الصحة.. وكيل صحة أسيوط يترأس اجتماعًا موسعًا لوضع المشدد 3 سنوات لعامل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج السيطرة على حريق بشقة سكنية بشبين القناطر دون خسائر بشرية السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل جراج فى منطقة الوايلى النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف فتاة وإجبارها على ركوب سيارة تعرف على أعلى شهادات الادخار فى البنوك المصرية وعوائدها الجديدة وزير الاتصالات: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضرورة لضمان توظيفه في خدمة التنمية

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة