بوابة الدولة
السبت 3 أكتوبر 2026 10:37 صـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى فهل تنتبه الحكومه ويتحرك المحافظين . النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود حراكًا أفريقيًا من العلمين بوابة الدولة تتقدم بخالص العزاء للدكتور عبد الهادي القصبي في وفاة خالته تشييع جنازة الشريفة أمال القصبي غدًا بطنطا مشرحة كوم أمبو تستقبل جثتين من الجبل.. والتحريات الأولية تكشف مفاجأة برنامج تدريبي بالإسماعيلية لتأهيل المرأة الريفية في التصنيع الغذائي وتجفيف المنتجات الزراعية بعثة فريقي الأهلي لكرة اليد تغادر إلى أنجولا غدا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية وزير الخارجية يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية الرئيس اللبناني يجدد دعوته لشيخ الأزهر لزيارة لبنان مطلع 2027 القصبي يدين استهداف محطة كهرباء بالمدينة المنورة ويؤكد: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري سعيد حساسين: منتدى مصر 2026 منصة وطنية لصناعة المستقبل وتحويل الأفكار إلى مشروعات المستشار بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم الوفد

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة