بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:29 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يفتتح «Tech Invest Egypt 6».. نمو قياسي للقطاع وصادرات التعهيد تستهدف 8 مليارات دولار الأعلى للإعلام: وقف بث برنامج ”الكورة مع صادق” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” ومنع ظهور مقدمته الأستاذة/ رباب ياقوت الإدارية العليا تعتمد توزيع عمل العام القضائي الجديد.. تشديد على سرعة الفصل في الطعون هدافي مواجهات الأهلي والمقاولون العرب.. قبل لقاء الجولة الرابعة بالدوري مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمتين الإدارية والتأديبية للعام الجديد وزير الخارجية يطالب نظيره الصومالى ببذل كافة الجهود للإفراج عن المصريين المحتجزين صلاح ضد مصطفى محمد.. مواجهة مصرية في الجولة الخامسة بالدوري التركي قانون التصالح وتنظيم تراخيص المحال العامة.. اختبار عمراني وتنفيذي غير مسبوق كرامة المرأة وضوابط التأديب.. رسائل مفتي الجمهورية في ندوة «مواجهة العنف ضد المرأة» بجدة بحوث الصحراء يطلق الموسم الرابع من برنامج دعم منتفعي التجمعات التنموية بسيناء «الزراعة»: تعاون بين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والاتحاد التعاوني لتوفير تقاوي البطاطس المفتي يدعو إلى تكامل أدوار المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية لنشر ثقافة الرحمة والحوار

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة