بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 01:58 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ”الزراعة”: محطة البحوث الزراعية بسخا تستقبل الوفد الأوزبكي للاطلاع على البرامج البحثية للأرز والذرة وفول الصويا فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية اصابة فالفيردي تربك ريال مدريد مدبولى يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة إزالة 340 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في البحيرة سيبك من الدهب والشهادات..أسهم البورصة تربح 1.33 تريليون جنيه خلال عام تباطؤ مروري بالقاهرة والجيزة صباح اليوم.. كثافات بالطريق الدائري وشارع فيصل ومحور 26 يوليو الوصيف عربيًا والثالث عالميًا.. قفزة تاريخية للبورصة المصرية تتجاوز دبى ولندن وباريس فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب ثانوي أزهر للقبول بالمعاهد العليا وبعض الكليات وزير التعليم: فصل أى طالب يستخدم أداة تصوير بالمدرسة لمدة عام دراسى كامل طرق التقييم والمواد الدراسية للصفوف الأولى بالعام الدراسى الجديد

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة