بوابة الدولة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 03:00 صـ 26 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عودة المياه تدريجيا بعد إصلاح كسر خط قطر 400 مم بشارع جامعة الدول العربية اختتام التصفيات الأولية للموسم الثانى من «دولة التلاوة» بعد منافسات غير مسبوقة الهلال الأحمر المصري يساند أسر ضحايا حادث الإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن «سلامة المرضى والسياسات المصرية في تطوير الرعاية الصحية».. دورة تدريبية بكلية الطب محافظ الجيزة يوجه بسرعة التعامل مع عقار مخالف في أوسيم شيخ الأزهر يعزى أسر شهداء لقمة العيش ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية وزارة التعليم تفتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين بداية من الغد محافظ الشرقية تسليم جثامين ١٨من أبناء المحافظة بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفي بتخرج دفعة جديدة من MBA وتفتح آفاقا أوسع أمام قيادات المستقبل محافظ الشرقية :تشييع جثامين ١٩متوفي من ضحايا حادث لقمة العيش موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر أغسطس والفئات المستحقة مدبولى يوجه بسرعة صرف التعويضات ومضاعفتها لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة