بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 11:09 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكشف على 3235 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية بقرية كوم عزيزة بأبو حمص مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية يرتدي ملابس العمال و يجهز المدرسه ويقوم بطلائها تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على أطباء مستشفى حوش عيسى إلى يوم 24 سبتمبر الداخلية تسقط تجار السموم وتتحفظ على أموال بقيمة 530 مليون جنيه رئيس قسم الأورام بطب الأزهر: وفرنا أجهزة بـ200 مليون جنيه لمرضى السرطان خلال 3 سنوات «الرقابة الصحية» توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 29 منشأة صحية فى 12 محافظة 500 ألف ديسك سنويًا وتجديد الفصول.. خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة المدارس رئيس جراحة الأورام بطب الأزهر: بيت الزكاة يوفر العلاجات المناعية لمرضى السرطان مجانا مصر للطيران تبحث إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومارسيليا تقرير: أمريكا نقلت 2761 شحنة عسكرية لإسرائيل عبر رحلات ركاب مدنية مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية بين القابضة للقطن والقومية للتأمين الاجتماعي قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات بسبب أعمال ربط خط مياه جديد

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة