بوابة الدولة
الأحد 5 يوليو 2026 06:11 مـ 19 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهود مكثفة لكشف ملابسات سقوط شخص من أعلى عقار سكني بالأزبكية نائبة وزيرة التضامن تتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا بمحافظة البحيرة جريمة الدرب الأحمر.. خلافات مالية تنتهي بمقتل شاب على يد صديقه والمباحث تكشف اللغز «ركنة موتوسيكل» تتحول لكارثة.. جار يقطع أوتار يد شاب في بورسعيد النائبة اسماء حجازى: افتتاح القيادة الاستراتيجية تفتح صفحة جديدة في تاريخ القوة المصرية من قاعات المحاكم إلى الشاشات الذكية.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يطلق عصر العدالة الرقمية في مصر ضبط عاطلين اعتديا على صديقهما بسلاح أبيض بسبب خلافات مادية بالإسكندرية خلاف ميراث يتحول إلى جريمة.. شخص يعتدي على شقيقه وزوجته بسلاح في البحيرة النائب أحمد قورة يكتب: الأوكتاجون .. عقل الدولة المصرية أيمن يونس: مواجهة الأرجنتين لن تكون سهلة.. والتحذير من خطورة ميسي الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي بعد غدٍ الثلاثاء مراكز اللغات الأجنبية بجامعة أسيوط تناقش برنامجًا للتدريب الميداني بالتعاون مع جامعة

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة