بوابة الدولة
الثلاثاء 3 مارس 2026 09:34 مـ 14 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رويترز: دوي انفجارات ضخمة فى الدوحة الحرس الثوري الإيرانى: سيطرنا على مسيرة إسرائيلية قبل تنفيذها هجوما داخل البلاد الصحة: 2.4 مليون مستفيد من العلاج على نفقة الدولة والتكلفة تقفز لـ 30 مليارا رئيس الأركان الإسرائيلى: نهاجم حزب الله بقوة كبيرة ولن نتوقف الآلاف يحتشدون لأداء صلاة التراويح فى الليلة الـ 14 من رمضان بالجامع الأزهر علي جمعة يهاجم توقعات العرافين فى نهاية العام: راقبتهم 3 سنوات وكلامهم ”هرى” وزيرة التضامن: توفير 70 مليون وجبة ساخنة وتوزيع 5.5 مليون كرتونة خلال شهر رمضان اتحاد شباب المصريين بالخارج يرعى نهائي بطولة الجاليات بالرياض وتتويج منتخب الجالية المصرية بطلاً رئيس لجنة الشباب : الرياضة المصرية أصبحت عبء علي موازنة الدولة ويجب الاستغلال الأمثل للأ ستثمار الرياضي الخارجية القطرية: لسنا طرفا فى الحرب على إيران ونمارس حقنا فى الدفاع عن النفس مدبولى يتابع الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى طهران تنفى استهداف مجلس خبراء القيادة.. وتصف الرواية الإسرائيلية بحرب نفسية

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8238 49.9238
يورو 57.7259 57.8517
جنيه إسترلينى 66.1112 66.2689
فرنك سويسرى 63.2523 63.4114
100 ين يابانى 31.5460 31.6114
ريال سعودى 13.2761 13.3034
دينار كويتى 162.7964 163.1764
درهم اماراتى 13.5634 13.5929
اليوان الصينى 7.2201 7.2358