بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 09:00 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية جيف بيزوس خلال مؤتمر صحفى بباريس: نحتاج إلى استعمار القمر لإنقاذ الأرض أسرة العندليب تطالب بعدم إقامة حفلات يستغل فيها اسم أو صورة عبد الحليم حافظ القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا المقبلة فى كأس العالم بسبب ملابس متسخة.. 22 يونيو محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابنة زوجته بمدينة بدر ​الفنان طارق الدسوقي: الأنشطة الفنية والطلابية هي الركيزة الأساسية لبناء الشخصية اتحاد شباب المصريين بالخارج: لقاء الرئيس السيسي وترامب علي هامش قمة السبع يعكس ثقل مكانة مصر ... زراعة النواب تستدعي 5 وزراء لحسم أزمة الأسمدة المدعمة وإعادة ضبط منظومة التوزيع سيد جاد يكتب :عبداللطيف وضع حدا لامبراطورية الهوم سكولينج .. استجابة لبوابة الدولة إنجازات «السيسي» بعيون الطلاب.. مدارس الحسام تختتم أنشطتها بـ «ملحمة فنية» ​المندوه الحسيني : نُجسد رؤية الدولة في بناء الإنسان.. والتعليم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة بحضور قيادات جامعة المنصورة.. المهندس عبد السلام الجبلي يناقش رسالة ماجستير عن إدارة المواهب

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education