الثلاثاء 30 مايو 2023 07:43 مـ 10 ذو القعدة 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الطلائع تريزيجيه فى التشكيل الأساسى لـ طرابزون سبور ضد جيرسونسبور بالدورى التركى خلال 24 ساعة.. إعادة سيارة و23 دراجة نارية مبلغ بسرقتها المحكمة الاتحادية بالعراق تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان «البروج مصر» تتعاقد مع «Savills Egypt» لإدارة وتشغيل وتأجير مشروعيها بالعاصمة الإدارية رئيس أتلتيكو يرد على قرار مدرب تشيلسي الجديد عماد النحاس يعلن تشكيل الطلائع للقاء الزمالك أبو الغيط يستقبل وفد مبادرة دعم السودانيين المتأثرين بالأوضاع في الخرطوم أشرف زكي وعبدالمجيد محمود وهالة البدري يفوزون بجائزة الدولة التقديرية ”الوزراء السعودي” يفوض وزيري الإعلام والنقل بالتباحث مع مصر بشأن مذكرات تفاهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين يفوز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون وزير المالية:آفاق واعدة للتعاون الإنمائي والشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف بين مصر وتجمع «البريكس»

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.



موضوعات متعلقة