بوابة الدولة
الجمعة 12 يونيو 2026 03:22 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عدالة أمين عمر.. 3 أسباب وراء فوز كوريا الجنوبية على التشيك في المونديال شراكة إستراتيجية بين التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل جولة تفقدية غدا لرئيس الوزراء بمحافظة البحيرة مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن النووي لقطة عائلية مؤثرة.. مصطفى شوبير مع والده قبل انطلاق كأس العالم الزراعة: تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5 ملايين طن حتى الآن يوفنتوس الإيطالي يعلن تعيين جيوفاني كارنيفالي رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للنادي ”الخارجية الفلسطينية” تدين ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفرنسية أليس فروسارد الاثنين المقبل.. مجلس النواب يناقش الموافقة على اتفاقيات دولية وقوانين الموازنة العامة وزارة الاتصالات تطلق حملة رسائل توعوية لتعزيز الأمان الرقمي وحماية الأطفال عبر منصة ”واعي.نت” وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الإسماعيلية وزير الكهرباء يشارك سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة احتفالات اليوم الوطني الروسي

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq