بوابة الدولة
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:12 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقيب المعلمين: 5 آلاف جنيه دعمًا لكل معلم بالمعاش يرغب في أداء العمرة أو الحج «التعليم» تخاطب الأعلى للجامعات لاعتماد معادلة «LRN» كشهادة بريطانية معتمدة للقبول الجامعي وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بالمحافظات| صور مدبولي يفتتح مصنع «بي شين تاي شان» لتكنولوجيا مواد البناء بالسخنة باستثمارات 10 ملايين دولار شركة «Next Technology» تعزز شراكاتها الاستراتيجية في LEAP 2026 بـ3 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التكنولوجيا السعودية وزير الخارجية يلتقى وزير التعاون الدولى والتخطيط بجمهورية غينيا تفاصيل مشروعت المياه والصرف بمبادرة حياة كريمة داخل 8 محافظات سعر الحديد اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026.. كم بلغ سعر الطن؟ بنك مصر يوفر أفضل الحلول التمويلية من خلال تمويل «إكسبريس» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوباما فى الهجوم.. تشكيل بيراميدز في مواجهة جورماهيا الكيني وزيرة التضامن تشهد ختام البرنامج المصري الفلبيني للحوار والسلام الرئيس التنفيذي لتنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يبحثان ضخ 3.2 مليار جنيه لدعم المشروعات

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة