بوابة الدولة
الخميس 8 أكتوبر 2026 05:18 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 الصحة: تمكين وحدات الرعاية الأولية من تقديم العلاج والمتابعة لـ80% من مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تكثف جهودها في مجالات عدة خلال سبتمبر هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سول منظومة الشكاوى محافظة الشرقية تستجيب لـ ٢٦٣٦شكوى وطلباً بسبتمبر رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: مصر دولة سلام ولدينا جيش قوي يحمي كل ذرة رمل وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ : جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعكس ثقل مصر الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية أسيوط يترأس اجتماع فريق الجودة لمتابعة مستجدات منظومة الجودة والاعتماد «سلامة الغذاء» تكثّف رقابتها على أسواق الجملة المركزية للخضر والفاكهة بالعبور وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات وملفات التصالح والتقنين 6 أكتوبر بالـAI.. صور المصريين تتصدر السوشيال ميديا احتفالًا بذكرى النصر الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تبحث مع «الفاو» آفاق التعاون المستقبلي في القطاع الزراعي

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة