بوابة الدولة
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:30 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير شئون المجالس النيابية يُهنئالرئيس عبدالفتاح السيسي بالذكري الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تحركات كبار المستثمرين.. مبيعات خاطفة بأسهم CIB وفوري وبالم هيلز وجهينة ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. وزيرة التضامن: ستبقى مصر مقبرة للغزاة الفريق أشرف سالم زاهر يشهد حفل تخرج الدفعة (170) من كلية الضباط الاحتياط الأعلى للإعلام: إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح بالاسم في أخبار تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة... احتفالًا بانتصارات أكتوبر .. برنامج ” صباحنا مصري” يقدم تجربة إعلامية جديدة بعد التطوير عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة النائبه هالة كيرة: نصر اكتوبر سيظل من اعظم صفحات التاريخ المصري محافظ أسيوط: ضبط 409 كراتين مياه شرب غير مدرجة بقائمة الآبار المرخصة وإعدام 25 كجم مد غزة بأكثر من 2.653 طن مساعدات غذائية وإغاثية عبر قافلة «زاد العزة» 290 التعليم العالي والعمل تعلنان بدء التقديم لبرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة