بوابة الدولة
الجمعة 4 سبتمبر 2026 05:52 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عز طارق عبد العزيز عضوًا باتحاد الملاكمة بمنطقة الدقهلية الرقابة المالية والبريد المصري يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية الإلكترونية رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الأيام المقبلة ” الطاقة الذرية” توقع مذكرة تفاهم لتطبيق مخرجات البحوث العلمية لرفع جودة خام الفوسفات والاستفادة من مخلفاته التضامن : بدء المرحلة الأولي لتسليم حقائب مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر» لـ40 ألف طالب الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : كرامة المُعلم فى خطر !! ”جهار” تجدد اعتماد مستشفى مصر للطيران وتؤكد: استدامة الجودة اختبار نجاح المنشآت الصحية الدفاع الجوي الروسي يدمر 490 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الزراعة:إعطاء أكثر من 2 مليون جرعة للماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع مستشفى الإصابات يحقق العلامة الكاملة (100%) في التقييم الشهري لمنظومة «MediQ» بالهيئة المصرية رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام المعسكر الطلابي «صُنّاع التغيير» بمشاركة 200 طالب وطالبة محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على المجازر والتأكد من سلامة اللحوم بمجزر أولاد إلياس

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة