بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 03:36 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي وكيل لجنة القوى العاملة: حضور الرئيس فعاليات منتدى مصر 2026 أعطت المناقشات وزنا وثقلا كبيرا النائب عماد الغنيمي: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار ويحول قضايا المواطن إلى أولويات وطنية محافظ أسيوط: تسليم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة بمركز الفتح بعد استيفاء فليك يتفوق على مورينيو قبل الكلاسيكو، الأرقام تصب في مصلحة مدرب برشلونة تكنولوجيا ألمانيا بنجع حمادي.. كواليس إطلاق أول خط لإنتاج الفويل محليًا وزير الشباب والرياضة يهنئ سامح الدهان بالتتويج التاريخي في جولة لونجين العالمية أمام أهرامات الجيزة تكريم خاص للمستشار الدكتور محمد الدمرداش من اللواء أ.ح/ محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة موعد انتظام مصطفى شوبير في مران الأهلي بعد دخوله عش الزوجية ادريس يهنئ شاكر والدهان .. والفروسية تكتب فصلا مبهرا من عظمة الجمهورية الجديدة موعد تطبيق التوقيت الشتوى 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة فى هذا الوقت موقف عمر مرموش، تشكيل توتنهام المتوقع أمام تشيلسي في البريميرليج

النواب يوافق على مجموع مواد قانون هيئة الأرصاد الجوية.. والموافقة النهائية فى جلسة لاحقة

المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون هيئة الأرصاد الجوية، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عقوبات بغرامة تصل لنحو 5 ملايين جنيه في حال مخالفة أحكام قانون هيئة الأرصاد الجوية.

ورد ذلك في المادة (13) من مشروع القانون والتي تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2 - إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
فيما تنص المادة (14) على:
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها مباشرة إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة