بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 09:28 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي: القوات المسلحة تقف كما عهدها الشعب دائما على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر ومقدراتها الرئيس السيسي: أؤكد موقف مصر الثابت الداعم للحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها الرئيس السيسي: السلام خيار واقعي لإنهاء الصراعات وليس حلما مستحيلا الرئيس السيسي: المخططات التي تستهدف النيل من استقرار مصر لم تتوقف الرئيس السيسي: هناك أزمات تعصف بالمنطقة وتحولات متسارعة وتحديات غير مسبوقة عالميا الرئيس السيسي: بناء الأوطان أمانة ومسئولية سنُسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ الرئيس السيسي: أعلم يقينًا أن الأعباء المعيشية تُثقل كاهل الأسر المصرية وأُقدر صبركم وتحملكم الرئيس السيسي: نستحضر ذكرى نصر أكتوبر المجيد للوقوف أمام صفحات التاريخ المضيئة لنستلهم الدروس والعبر الرئيس السيسي يحيي أرواح الشهداء: مصر لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء الدكتور أحمد عبدالمولى يعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس الرئيس السيسي: في مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ أمتنا سطر المصريون صفحة ناصعة في سجل المجد الوطني محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن يضعون إكليلًا من الزهور على النصب

المستشار أسامة الصعيدي:تسجيل الأحاديث التليفونية جريمة لاتسقط بالتقادم.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى أن المشرع فى قانون العقوبات جرم أفعال استراق السمع أو التسجيل عن طريق أى جهاز من الأجهزة أيا كان نوعة، محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون ، وأيضا جرم فعل كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا علية بغير رضا صاحب الشأن، وقد تصل العقوبة الى السجن اذا تم التهديد باستخدام هذة التسجيلات.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن علة التجريم التى تغياها المشرع هى حق كل شخص فى حماية حرمة حياتة الخاصة من التلصص عليها ، وكان نتاج ذلك نص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية فى المادة رقم (15) على أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذة الجريمة المشار إليها لاتسقط بالتقادم.
وأكد الصعيدي على ضرورة الحذر من ارتكاب هذة الأفعال التى يقوم بها البعض خلسة وحيلة وغدرا، بقصد الإيقاع بالآخرين لإثبات الذات أمام البعض الآخر أو للتقرب من البعض أو بقصد الانتقام، فكل هذة الأفعال الدنيئة تقع تحت سيف القانون لجرائم لاتسقط بالتقادم.