بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 08:33 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو 10 جنيهات والبرتقال 5 وانخفاض كبير في العنب انخفاض يضرب أسعار جميع أنواع اللحوم بالأسواق، ما علاقته بالحمى القلاعية؟ سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري وزارة التعليم العالي تحصد اعتماد ”المنظمة الحكومية المبتكرة” من المعهد العالمي للابتكار بقيادة د. أيمن عاشور محافظ القاهرة: نعمل على إعادة الهوية التاريخية وتحويلها لمتحف مفتوح أسعار الأسمنت اليوم الخميس ٦ نوفمبر 2025 للمستهلك في مصر أسعار الدواجن والبيض الخميس 6-11-2025 موسكو مضطرة لإرسال إشارات إضافية للولايات المتحدة بشأن التجارب النووية نائب رئيس دولة فلسطين يطلع مسئولا روسيا على الأوضاع فى الأراضى المحتلة مدير أوقاف بني سويف يجتمع بالكوادر النسائية ويؤكد المرأة شريك أساسي في العمل مراسل القاهرة الإخبارية يكشف تفاصيل تسليم حماس جثمان محتجز إسرائيلي يسرا ناعية أحمد عبد الله: خسرنا كاتب سيناريو متميز ساهم فى صناعة جيل بالكامل

وقف المخالفات وإزالة التعديات.. ”إسكان الشيوخ” تُوافق على تعديلات بقانون البناء

النائب اللواء خالد سعيد
النائب اللواء خالد سعيد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها.

ونصت المادة (59)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصـدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهـذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المـالـك أو من يمثلـه قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشـخص يتم إخطاره بكتاب موصـى عليه مصحوبا بعلم الوصـول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات
والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا
تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف
ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضـع الجهـة الإدارية المختصـة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفـة ومـا اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنهـا، ويكون المـالـك والمقـاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسـئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضـحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصـدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ووافقت اللجنة على المادة (60)، وتنص على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشـراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون
ترخيص.
۲) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
3) التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية
الآثار .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال بـاستكمال بـاقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:

تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل
فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

وجاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالتالي:
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق
تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها
إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه
للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون
التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة (66)، وتنص على الآتي:

يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة
لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.

٢) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد
بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

۳) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير
الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصـول على
الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز
شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة والنيابة العامة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $127.94
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $117.28
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $111.95
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $95.96
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $74.63
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $63.97
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $3979.51
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $895.61
الأونصة بالدولار 3979.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى