بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:53 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لقاء افتراضي لوزير الخارجية مع الجالية المصرية في كمبوديا وسنغافورا وتايلاند مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية من يناير حتى نوفمبر 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل رئيس حكومة كردستان - العراق رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لمشروعات الطاقة المتجددة محافظة الشرقية: اختتام الإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم 15ندوة توعوية لدمجهم بالمجتمع الطقس غدا.. أجواء شديد البرودة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 12 درجة مدبولى: توجيهات من الرئيس بتوفير أوجه الدعم المطلوبة لمشروعات الطاقة المتجددة الصحة العالمية: الطب التقليدي يساعد فى معالجة تهديدات تواجه الصحة رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فندق الكونتيننتال التاريخى بعلامة تاج العالمية مدبولى: إحياء فندق الكونتيننتال نموذج ناجح للشراكة مع القطاع الخاص العالمى رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج مياه الشرقية تنفذ 4600وصلة مياة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

وقف المخالفات وإزالة التعديات.. ”إسكان الشيوخ” تُوافق على تعديلات بقانون البناء

النائب اللواء خالد سعيد
النائب اللواء خالد سعيد

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على عدد من المواد بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بوقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، وإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، وغيرها.

ونصت المادة (59)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
توقف الأعمال المخالفة للترخيص بالطريق الإداري، ويصـدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهـذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شـخص المـالـك أو من يمثلـه قانوناً والمقاول القائم بالتنفيذ، والمهندس المشـرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشـخص يتم إخطاره بكتاب موصـى عليه مصحوبا بعلم الوصـول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أو إعلانه بقسم الشرطة المختص، وفي جميع الأحوال يتم لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار، ويترتب على ما سبق كافة الآثار الناتجة عن هذا الإعلان أو الإخطار.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخـاذ مـا تراه من إجراءات تكفـل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات
والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا
تزيد على أسبوعين، ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف
ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.

وفي جميع الأحوال تضـع الجهـة الإدارية المختصـة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفـة ومـا اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنهـا، ويكون المـالـك والمقـاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسـئولين عن بقاء هذه اللافتة في مكانها واضـحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصـدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه قرارا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار الإيقاف.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز لكل من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ووافقت اللجنة على المادة (60)، وتنص على أن تُزال بالطريق الإداري تحت إشـراف هندسي متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
1) المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون
ترخيص.
۲) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
3) التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة ومناطق الردود.
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية
الآثار .

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ المختص أو من ينيبه أو رئيس الهيئة المختص أو من ينيبه ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال بـاستكمال بـاقي الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقا لما توضحه اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة (60) مكررا، بعد موافقة اللجنة عليها، على الآتي:

تزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وعلى نفقة المالك مخالفات المباني والمنشآت والأعمال التي تقام على أرض زراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يصدر قرار الإزالة من الوزير المختص بالزراعة أو من ينيبه، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، على أن يصدر قرارا بالإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

وتختص جهات الولاية على أراضي الدولة، كل
فيما يخصه، بإصدار قرارات الإزالة في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن رئيسها أو من يفوضه.

وجاء تعديل المادة (62) الفقرة الثالثة، كالتالي:
لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق
تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها
إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه
للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون
التخطيط والتنظيم بإصدار خطابات للجهات المعنية بتوصيل المرافق والمؤمن في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وانتهى الاجتماع بالموافقة على المادة (66)، وتنص على الآتي:

يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
1) أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة
لقيود الارتفاع المصرح به قانونا.

٢) أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد
بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.

۳) تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير
الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصـول على
الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولا يجوز
شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز لكل ذوي مصلحة والنيابة العامة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى