بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 05:08 صـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إجازة ثورة 30 يونيو 2026.. هل تخضع لقرار الترحيل؟ تسريبات تكشف خطة أبل لإطلاق هاتف iPhone 20 بتصميم غير مسبوق محمود الشاذلى يكتب : شاهد على العصر شيخ العرب اللواء عبدالحليم موسى الذى أعرفه . حضور قيادات رياضية دولية وقارية في بطولة البحر المتوسط للكاراتيه انطلاق بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2026 بالإسكندرية بمشاركة 15 دولة ارتفاع القيمة السوقية لحمزة عبد الكريم إلى 8 ملايين يورو د. رحاب عبد المنعم تكتب: عرقلة مفاجئة لقرار صائب!! النائب أحمد قورة يكتب: هل ينجح ترامب في ترويض نتنياهو؟ إيرين سعيد: كامل الوزير يقود «مونوريل التطوير» بقوة .. لكن فاتورة القروض تستوجب المراجعة السر الخطير في الآيس كريم وعصير القصب.. لماذا يضيف البعض ثاني أكسيد التيتانيوم إلى طعامنا؟ وهل يهدد الصحة؟ بمشاركة 14 دولة عربية.. بالصور | اتحاد ألعاب القوى يعلن تفاصيل البطولة العربية في مؤتمر صحفي موسع بالإسماعيلية نور عمرو دياب تكشف تفاصيل معاناتها من أزمة صحية

تعرف على الحدين الأدنى والأعلى لسعر المتر مقابل التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، من دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، بعدما عقدت 13 اجتماعًا في 5 أيام عمل.

ونصت المادة (9) علي ما يلي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education