بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 11:02 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البحيرة تستقبل وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية في بداية جولته نشر حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة خالد الغندور يكشف موقف عمر كمال عبد الواحد مع الأهلي ”الزراعة” تكشف عن جهود المعمل المركزي للمبيدات خلال يوليو: إجراء 3723 تحليلًا ودراسة سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصري صفقات كبار الملاك.. بيع 11 مليون سهم بـ”فوري” و266 ألف في إيسترن كومباني خالد هاشم: الاستراتيجية الصناعة 2030 تولى اهتماما بالصناعات التكميلية التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا وزيرة الإسكان تتابع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات والخطة الاستثمارية 5 مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بطور سيناء سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 فى البنوك الرئيسية ”الخدمات البيطرية” تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية وفق المعايير الدولية

تعرف على الحدين الأدنى والأعلى لسعر المتر مقابل التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء
مخالفات البناء

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، من دراسة مشـروع القانـون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما، بعدما عقدت 13 اجتماعًا في 5 أيام عمل.

ونصت المادة (9) علي ما يلي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

موضوعات متعلقة