بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 10:15 صـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النائب أحمد عثمان: قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إزالة المعوقات والتيسير على المواطن

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا أمس الثلاثاء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه.

وأوضح عثمان، أن مشروع القانون الجديد سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.

وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، وعمل مشروع القانون الجديد فتح الباب للتصالح في معظم الحالات التي كان يحظرها القانون السابق.


وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلى كل وجهات النظر، وإلى المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.

وذكر عضو لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يجيز التصالح مع حالات عديدة من المخالفات كان يحظرها القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وتشمل مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، بجانب السماح بالتصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، وإقرار مميزات لمن تقدم بطلبات وفق قانون 2019 ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد الفحص بإحالتها للجان التي ستشكل وفقا للقانون الجديد، ومنح الفرصة لمن تم رفض طلبه أن يتقدم مرة أخرى بطلب تصالح وفقا للقانون الجديد.

وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر.


وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح تخفيض 25% فى حال السداد الفوري لقيمة التصالح، والسماح بالتقسيط للرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات، ورسم الفحص لن يجاوز 5 آلاف جنيه، حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة، وسداد ما لا يتجاوز 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين للبدء فى إجراءات التصالح.

ولفت إلى أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.

وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأكد على ضرورة التصدي بحزم وقوة للبناء العشوائي ومنع مخالفات البناء من المهد.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، وافقت نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، عقب مناقشات استمرت لـ 3 أيام خلال الأسبوع الجاري، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وبحضور واسع من نواب المجلس وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى يومين مناقشات من حيث المبدأ خلال الأسبوع الماضي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6085 جنيه 6050 جنيه $128.80
سعر ذهب 22 5580 جنيه 5545 جنيه $118.07
سعر ذهب 21 5325 جنيه 5295 جنيه $112.70
سعر ذهب 18 4565 جنيه 4540 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3550 جنيه 3530 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3045 جنيه 3025 جنيه $64.40
سعر الأونصة 189285 جنيه 188220 جنيه $4006.09
الجنيه الذهب 42600 جنيه 42360 جنيه $901.59
الأونصة بالدولار 4006.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى