بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 02:01 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تطوير 4 تطبيقات ذكية في الامن السيبراني ومنصة لتقييم عروض الموردين للجهات الحكومية لغز اختفاء مجتبى خامنئي يحير الولايات المتحدة.. خبير: إما مات أو أصبح عاجزا البنك العربي يطلق حملة ”الاسترداد النقدي الصيفية” لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.07 دولار اليورو يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية رئيس الوزراء: لدينا مخزون سلعى لفترات آمنة تصل فى بعض السلع إلى عام كامل رئيس الوزراء: مصر تتابع الأحداث بالمنطقة عن كثب وتسعى جاهدة لاحتواء التوترات ترسية 12 محلا تجاريا وبيع مخبز بمزاد علنى بمدينة بدر الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل مصر و7 دول يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية بمستشفى الفشن المركزي في بنى سويف رئيس الأكاديمية العربية يشارك ورشة عمل التحول المالي بالذكاء الاصطناعي في ليبيا

الحكومة ترفض اقتراح بسقف زمني للرد على المواطنين في طلبات التصالح بمخالفات البناء

 النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

وكيل اسكان النواب : لابد ان يعرف المواطن مصيره و لا يجب تجميد الطلبات
اللجنة توافق على المادة ٧ من التصالح في مخالفات الابناء


طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء و عدم تجميد الطلب الى الابد .
و قال النائب طارق شكري " يجب ان يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة اخري مستقبلا و اتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك متسائلا " ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل .

و رفضت الحكومة الاقتراح و عقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب " لابد من أن يجد المواطن رد واضح ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد .

ووافقت اللجنة المشتركة على نص المادة " ٧" من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلىاللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يأتي: ١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال. -۲- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

١ تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (۲) فقرة أخيرة ، ٤ ) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطرا صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.