بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 08:32 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكومة ترفض اقتراح بسقف زمني للرد على المواطنين في طلبات التصالح بمخالفات البناء

 النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب
النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

وكيل اسكان النواب : لابد ان يعرف المواطن مصيره و لا يجب تجميد الطلبات
اللجنة توافق على المادة ٧ من التصالح في مخالفات الابناء


طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء و عدم تجميد الطلب الى الابد .
و قال النائب طارق شكري " يجب ان يعلم المواطن موقف طلبه حتى لا نضطر لتعديل القانون مرة اخري مستقبلا و اتفق معه في الرأي النائب مجدي ملك متسائلا " ماذا حال عدم الرد على المواطن ماذا يفعل .

و رفضت الحكومة الاقتراح و عقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب " لابد من أن يجد المواطن رد واضح ".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد .

ووافقت اللجنة المشتركة على نص المادة " ٧" من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.
3. تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسمياً في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلىاللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفياً المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

) : تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون البت في طلبات التصالح، وفي سبيل ذلك عليها القيام بما يأتي: ١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤) من هذا القانون، بحسب الأحوال. -۲- إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

١ تكليف ذوي الشأن بتقديم المستندات اللازمة للبت في طلب التصالح، على أن يكون من بينها تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (۲) فقرة أخيرة ، ٤ ) من هذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطرا صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (٦) من هذا القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5686 جنيه 5663 جنيه $118.48
سعر ذهب 22 5212 جنيه 5191 جنيه $108.60
سعر ذهب 21 4975 جنيه 4955 جنيه $103.67
سعر ذهب 18 4264 جنيه 4247 جنيه $88.86
سعر ذهب 14 3317 جنيه 3303 جنيه $69.11
سعر ذهب 12 2843 جنيه 2831 جنيه $59.24
سعر الأونصة 176846 جنيه 176135 جنيه $3685.08
الجنيه الذهب 39800 جنيه 39640 جنيه $829.35
الأونصة بالدولار 3685.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى