بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 12:55 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه دمياط تنفّذ مسحًا بيئيًا لمحطة معالجة العنانية لضمان جودة ومأمونية المياه محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة المعتمر المصرى صاحب واقعة الحرم المكى يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو قيادى في الجبهة الوطنية: المصريون يثبتون وعيهم.. والمشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة السفير ماجد عبدالفتاح: إعلان الدوحة السياسى تضمن الأولويات العربية «الغرف العربية»: الشمول المالي والتحول الرقمي طريقٌ لتمكين الإنسان وتحقيق النمو الشامل محافظ الشرقية يشيد بدور العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام محافظ القاهرة ووزير العمل يشهدان توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم بالمستشفى السعودي الألماني وزارة الصحة تستعرض إنجازات استراتيجية الصحة وتطلق النسخة الرقمية في مؤتمر PHDC’25 باستثمارات نصف مليار جنيه مليون.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”المنصور للفلاتر الصناعية بالعاشر من رمضان تصعيد خمس كليات بجامعة الزقازيق للجائزة الوطنية للتميز الحكومى رئيس بحوث الصحراء يشارك في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية بمكتبة الاسكندرية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا بعد 3 جلسات مناقشة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.

وشهدت الجلسة يوم الأحد الماضي، استعراض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدا أنه انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبـت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتـل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمـدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - فـي مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - فـي مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $129.05
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.29
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.92
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.79
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.28
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.52
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4013.81
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $903.33
الأونصة بالدولار 4013.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى