بوابة الدولة
السبت 21 مارس 2026 04:57 مـ 2 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد القادم الموافق 13 نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة نهائيا على تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وافق نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧.

يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بشأن إصدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له؛ حتى يُمكّن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام ٢٠١٦، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها؛ بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية.

وجاء مشروع القانون في حقيقته شاملاً تغيير الفلسفة التشريعية للقانون، وذلك بتحويل دفته من قانون مؤقت يجابه حالات محددة حصرًا إلى قانون موضوعي يجابه أي ظروف اقتصادية طرأت أو قد تطرأ في المستقبل ويترتب عليها اختلال في التوازن المالي للعقد. انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتى: المادة الأولى: تضمنت استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وأوضحت سريان أحكام القانون المعدل على العقود المبينة فى المادة (١) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.

كما تضمنت استبدالاً للمادة (١) من القانون المرافق له، حيث بينت هذه المادة اختصاص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من ١/٣/٢٠١٦ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٦ التى نتج عنها اختلال في التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، والتى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من ١/٣/٢٠١٦، وحتى نهاية تنفيذ العقد مالم يكن التأخير فى التنفيذ بسبب المتعاقد.

كما أوضحت أن اللجنة العليا للتعويضات تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار أو الزيادات فى الأسعار الناشئة عن القرارات الاقتصادية فى أى فترة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة مالم يكن التأخير بسبب المتعاقد. وأعطت الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمًنا كافة البيانات المطلوبة لصرف التعويضات مع بيان يوضح ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار طبقًا لما ورد فى المواد ذات الصلة من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات – الملغي- الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨، وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231