بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 10:36 صـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عبد الرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ للغد

جانب من الجلسة العامة
جانب من الجلسة العامة

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد الموافقة نهائيا على تعديل قانون الاستثمار، على أن يعاود المجلس الانعقاد غدا الأثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربيــة والأفريقيــة ومكتب لجنة الشئون الماليـــة والاقتصادية والاستثمار عـــن مشـــروع بتعـــديل بعـــض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ .

ويهدف مشروع القانون إجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

‏‎وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، والشق الثاني، تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال
‏‎الفترة الحالية.

‏‎وانتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر. حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار المشار إليه في موضعين:
‏‎الأول: نص المادة (١٢/ فقرة أولى – بند ۲) بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعني عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام ۲۰۲۹.

‏‎والثاني: نص المادة (14/ فقرة أولى) بحيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11 مكررا) المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

‏‎في حين جاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة جديدة برقم (11مكررا) إلى قانون الاستثمار، المشار إليه، تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (١٢) من القانون، حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (٥٥%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

‏‎على أن لا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات.

وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز. كما اشترطت المادة لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقد روعي في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة، ولا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفي الأغلب معقدة فنيا.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5246 جنيه $109.12
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4809 جنيه $100.03
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4590 جنيه $95.48
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3934 جنيه $81.84
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3060 جنيه $63.65
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2623 جنيه $54.56
سعر الأونصة 163871 جنيه 163160 جنيه $3393.97
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36720 جنيه $763.83
الأونصة بالدولار 3393.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى