بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 05:22 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يثمن الدور المحوري للرئيس السيسى لدعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد فى المنطقة الرئيس السيسى وترامب يتفقان على تكثيف التشاور والتنسيق السياسى بين مصر وأمريكا الرئيس السيسى: تسوية القضية الفلسطينية أساسى لتحقيق السلام الدائم والاستقرار بالمنطقة الرئيس السيسى لترامب: الاتفاق مع إيران يمهد الطريق لإنهاء الحرب والتصعيد بمنطقة الرئيس السيسى يؤكد أن نهر النيل أمن قومى لمصر.. وترامب يتعهد بتسوية الملف لولا دا سيلفا: مصر الشريك التجارى الأهم للبرازيل فى القارة الأفريقية الرئيس البرازيلي يؤكد ضرورة مواصلة العمل لزيادة التبادل التجارى مع مصر انكماش حاد لاقتصاد إسرائيل فى الربع الأول من 2026 بسبب تداعيات حرب إيران متحدثة الخارجية البريطانية: مفيش مكان زى مصر فى العالم قرارات جديدة للحكومة اليوم.. تعرف عليها مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعى إيركايرو تستقبل أولى رحلاتها المباشرة من يريفان إلى العلمين الجديدة وتؤكد التزامها بدعم السياحة الوافدة لمصر

السجن والغرامة.. عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة في القانون

قطط
قطط

جرم المشرع الاعتداء على الحيوانات أو تعذيبها ووضع عقوبات مغلظة لكل من يقوم بتعذيب الحيوانات الأليفة ومنها القطط والكلاب، تصل هذه العقوبة للسجن المشدد والغرامة، ومن جانبها أكدت دار الإفتاء أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار .

والتعدي على الحيوانات أو تعذيبها، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث حدد قانون العقوبات في المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

السجن المشدد عقوبة تعذيب وقتل الحيوانات الأليفة ليلا

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

وضع الجناة تحت الملاحظة الأمنية

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education