بوابة الدولة
الخميس 28 مارس 2024 10:40 مـ 18 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رشوان: الحكومة اتخذت قرارات فعلية بشأن توصيات الحوار الاقتصادي.. تشكيل الأعلى للضرائب أبرزها اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.. حكمه وشروطه وأقل مدة له درس التراويح بالجامع الأزهر: القرآن مأدبة الله من تمسك به عصمه ١٣٠ لاعبا ولاعبة فى بطولة الإتحاد الدولى للبادل برعاية وزارة الشباب والرياضة تعرف على اسرار لاول مرة فى ذكرى ميلاد الفنان ”البلبل الباكي” الكشف على ١١١٤ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية برقوقه بدمنهور (صور) مصرع طفل غرقا ببركة مياه أمام مبنى تحت الإنشاء بالشرقية مصرع شابين وفتاة بحادث انقلاب دراجة نارية فى القليوبية حسام لبن : مبادرة الحكومة لخفض الأسعار ضرورة حتمية وخطوة مهمة على الطريق الصحيح الدكتورة مستورة الشمرى: حوار الأديان يتأسس على مدى استيعاب الجانب الغربي للثقافة الإسلامية والعربية «الحوار الوطني» يثمّن لقاءه مع رئيس الوزراء واهتمامه بوضع التوصيات حيز التنفيذ حكايات من حياة علي ربيع فى ذكرى ميلادة

مجلس الوزراء: تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى