بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 04:15 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معهد الاتصالات يدرب 2376 شابا ببني سويف ونسبة توظيفهم تتجاوز 91% مياه الشرقية سيارات خدمه العملاء تواصل خدماتها بقري المراكزلمدة اسبوع ​إيتيدا: العمل الحر بوابتنا لتمكين الشباب من المنافسة العالمية وتحقيق عوائد بالعملة الصعبة محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد الى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية محافظ أسيوط: قافلة طبية مجانية بمدينة البداري ضمن جهود الدولة لتحسين القومي للاتصالات تصحيح بيانات 130 مليون مشترك محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات ”طرق الأبواب” لحث المواطنين على استكمال ملفات وكيل الاتصالات شركة اورنج من أكثر الشركات التي يتم استغلال أرقامها في عمليات النصب ورئيس الاتصالات يخالفه في الرأي بعد تفقده مدرسة النور للمكفوفين.. وزير الاتصالات يوجه بتوفير كل آليات الدعم وخدمات الإنترنت الجمارك أمام اتصالات النواب: رسوم مدخلات تصنيع المحمول بين 2% و5% لدعم الصناعة المحلية محافظ أسيوط: استمرار الورش الحرفية بأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب محافظ أسيوط: متابعة إحلال وتجديد خط مياه الشرب بجزيرة ساحل سليم

حزب ” إرادة جيل ” يؤيد التعديلات التشريعية لحزب مستقبل وطن حول تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى

النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد
النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد

أيد حزب " إرادة جيل " التعديلات التى تقدم بها اليوم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي والتى وافقت عليه اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا.

وقال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب " إرادة جيل " إن الهيئة البرلمانية للحزب تدعم وتساند تلك التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد لمواجهة تلك الأفة البغيطة على المجتمع المصرى ، خاصة وإن قضية التحرش الجنسي حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من الأوساط الإعلامية والأكاديمية والمجتمعية وعلى كافة مستوياتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، حتى أصبحت جزء من خطاب الحياة اليومية بين النساء في المجتمع المصري، فقديماً كانت المرأة تخشى أن تتحدث وتصرح بتعرضها لأي شكل من أشكال التحرش فقد كن يعتبرنه في إطار "العيب"، ولكن مع تفاقم المشكلة وزيادتها وتعدد صورها وجدن أن السبيل أمامهن هو التحدث حول هذه المشكلة ومحاولة البحث عن حلول لها، إذ أصبحت مشكلة حقيقية تعانى منها النساء في المجتمع المصري بصفة عامة وبشكل يومي سواء في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية و أماكن العمل والنوادي الرياضية ...الخ.

قال " مطر " إنة ينظر للتحرش الجنسي على أنه أحد أشكال التمييز بخلاف كونه أحد أخطر المشكلات الإجتماعية الحالية لكلا طرفي عملية التحرش القائم بها والواقعة عليه، وبطبيعة الحال تجد أن النساء هن الغالبية العظمى ممن تقع عليهن الجنسي، ومن ثم فالتحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة، ولكن العقوبات الحالية غير رادعة بالمرة

ونوة " مطر " الى إن التحرش لم يعد ظاهره فردية مختفية تمارس في الخفاء و لكنها أصبحت بالفعل مشكلة أمن قومي ، و من المعروف أن وزارة الخارجية الأمريكية توزع على رعاياها من السائحين منشورات بالأماكن " الخطرة " التي لا يجب التواجد فيها إلا بجامعات و كذلك قائمة بالكلمات التي تعبر عن التحرش ليحذرها السائحات !!

وتتضمن التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد مواجهة صارمة مع التحرش الإلكتروني عبر الوسائط المتعددة من مواقع التواصل الإجتماعي من فيس بوك وواتس أب، وانستجرام، وتوتير وتليجرام، وأي وسيلة إلكترونية يتم من خلالها جريمة التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخري

و تستهدف التعديلات تشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) مع تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو بأى وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأنة يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

.

موضوعات متعلقة