بوابة الدولة
الجمعة 19 أبريل 2024 06:21 مـ 10 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر وجنوب أفريقيا يترأسان أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل ختام الجولة الـ18 اليوم اعترافات لصوص المساكن تحت الإنشاء بالقطامية: نفذنا 12 جريمة سابقة زيلينسكى: القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى الخارجية الأمريكية: نؤكد رفضنا للعنف الذى يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين إعلام إسرائيلى: شركة أمريكية تلغى جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى بداية مايو طقس غد.. ارتفاع بالحرارة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة دفن جثمان صلاح السعدني بمقابر العائلة بالواحات.. وحضور كبير لنجوم الفن مباراة مصر و أنجولا فى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات الصحة: نعمل على رفع مستوى الوعى وتعزيز الدعم لمن يعانون من اضطراب طيف التوحد خبراء: 60% من التجارة الإلكترونية في مصر لا تخضع للضرائب اتحاد الغرف التجارية: انخفاض أسعار القمح والدقيق والزيت والذرة الصفراء

حزب ” إرادة جيل ” يؤيد التعديلات التشريعية لحزب مستقبل وطن حول تغليظ العقوبات على التحرش الجنسى

النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد
النائبين تيسير مطر وأشرف رشاد

أيد حزب " إرادة جيل " التعديلات التى تقدم بها اليوم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي والتى وافقت عليه اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا.

وقال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب " إرادة جيل " إن الهيئة البرلمانية للحزب تدعم وتساند تلك التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد لمواجهة تلك الأفة البغيطة على المجتمع المصرى ، خاصة وإن قضية التحرش الجنسي حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام العديد من الأوساط الإعلامية والأكاديمية والمجتمعية وعلى كافة مستوياتها الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، حتى أصبحت جزء من خطاب الحياة اليومية بين النساء في المجتمع المصري، فقديماً كانت المرأة تخشى أن تتحدث وتصرح بتعرضها لأي شكل من أشكال التحرش فقد كن يعتبرنه في إطار "العيب"، ولكن مع تفاقم المشكلة وزيادتها وتعدد صورها وجدن أن السبيل أمامهن هو التحدث حول هذه المشكلة ومحاولة البحث عن حلول لها، إذ أصبحت مشكلة حقيقية تعانى منها النساء في المجتمع المصري بصفة عامة وبشكل يومي سواء في الأماكن العامة كالأسواق والمواصلات العامة والشوارع أو الأماكن الخاصة مثل المؤسسات التعليمية و أماكن العمل والنوادي الرياضية ...الخ.

قال " مطر " إنة ينظر للتحرش الجنسي على أنه أحد أشكال التمييز بخلاف كونه أحد أخطر المشكلات الإجتماعية الحالية لكلا طرفي عملية التحرش القائم بها والواقعة عليه، وبطبيعة الحال تجد أن النساء هن الغالبية العظمى ممن تقع عليهن الجنسي، ومن ثم فالتحرش الجنسي مسلك أو تصرف مجرم أو محرم قانوناً سواء في أماكن العمل أو المؤسسات التعليمية المختلفة، ومع هذا نجد أن التحرش شائع ويتخذ أشكال مختلفة بعضها قد يكون في صورة تحرشات إلكترونية من خلال التقنيات الحديثة، ولكن العقوبات الحالية غير رادعة بالمرة

ونوة " مطر " الى إن التحرش لم يعد ظاهره فردية مختفية تمارس في الخفاء و لكنها أصبحت بالفعل مشكلة أمن قومي ، و من المعروف أن وزارة الخارجية الأمريكية توزع على رعاياها من السائحين منشورات بالأماكن " الخطرة " التي لا يجب التواجد فيها إلا بجامعات و كذلك قائمة بالكلمات التي تعبر عن التحرش ليحذرها السائحات !!

وتتضمن التعديلات المقدمة من زعيم الاغلبية المهندس أشرف رشاد مواجهة صارمة مع التحرش الإلكتروني عبر الوسائط المتعددة من مواقع التواصل الإجتماعي من فيس بوك وواتس أب، وانستجرام، وتوتير وتليجرام، وأي وسيلة إلكترونية يتم من خلالها جريمة التعرض للغير بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أى وسيلة تقنية أخري

و تستهدف التعديلات تشديد عقوبة التعرض علي الغير المنصوص عليها بالمادة (306مكررأ) مع تشديد عقوبة التحرش الجنسي المنصوص عليها المادة (306 مكرر ب) وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو بأى وسيلة تقنية أخرى

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأنة يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.2834 48.3834
يورو 51.4846 51.6106
جنيه إسترلينى 60.1080 60.2470
فرنك سويسرى 53.0471 53.1803
100 ين يابانى 31.2615 31.3283
ريال سعودى 12.8711 12.8985
دينار كويتى 156.5661 156.9922
درهم اماراتى 13.1462 13.1742
اليوان الصينى 6.6705 6.6850

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,709 شراء 3,731
عيار 22 بيع 3,400 شراء 3,420
عيار 21 بيع 3,245 شراء 3,265
عيار 18 بيع 2,781 شراء 2,799
الاونصة بيع 115,337 شراء 116,047
الجنيه الذهب بيع 25,960 شراء 26,120
الكيلو بيع 3,708,571 شراء 3,731,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى