بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:53 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة توجه المواطنين بطلب الخدمات الطارئة على الخط الساخن 16474 بمشاركة 112 دارسًا من 16 دولة.. الأوقاف تعلن التوسع فى برنامج تعليم العربية للناطقين بغيرها قضاء الصلوات الفائتة.. الأزهر يوضح الحكم الشرعى وكيفية تعويض ما فات من الفرائض لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت بحالة الطقس حتى الأحد المقبل دار الإفتاء المصرية توضح حكم الشراء بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة محافظ مطروح يعقد اجتماعا مع رؤساء المدن ويوجه بتكثيف جهود النظافة السيطرة على حريق مخزن أخشاب فى منطقة أبو النمرس وزير الخارجية يناقش هاتفياً مع نظيره الكويتى مستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد مصر تضيف 10 ميداليات متنوعة في منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ 55.36 جنيه سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى تجديد حبس متهمين بترويج الهيروين في الشروق 15 يوما

تشريعية النواب تناقش تعديلات جديدة لمواجهة المتعدين على الأرض الزراعية

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966فى اجتماعها غدا الثلاثاء .
تتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة تغليظ العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية باعتبارها من الظواهر الخطيرة التى تؤدى إلى تأكل الأرض الزراعية ،وتهدد الأمن الغذائى للبلاد .

و تتضمن التعديلات علي معاقبة كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

كما تتضمن التعديلات على قانون الزراعة
الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، و الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه،فى حالة العود.

كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، و الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يـأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

وألزمت التعديلات الجديدة على مشروع قانون الزراعة ، شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

موضوعات متعلقة