بوابة الدولة
الثلاثاء 7 مايو 2024 05:38 صـ 28 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ علي تعديلات قانون الشهر العقاري

المستشار ابراهيم الهنيدي
المستشار ابراهيم الهنيدي

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم ٢٧لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات بشأن ضرورة تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدات فى المدن الجديدة فى ظل العقبات التى تقف حائلا أمام إشهار إجراءات التصرف.

واستفسر النواب عن حجم النتائج المرجوة من التعديل، لاسيما فى ظل الإحصائيات الضعيفة عن نسب إشهار العقود.

وأشار النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إلى الحاجة الشديدة لإصدار تعديلات مرنة لتنظيم إشهار العقود للوحدات السكنية، مما يترتب عليه تحقيق عائد للدولة والمواطن، متسائلا عن إجراءات العراقيل التي تواجه إجراءات توثيق البيع، لاسيما في ظل تحصيل بعض المدن السكنية الجديدة قيمة مالية لنقل الملكية.

من جانبه رد المستشار حسن الشوربجي، ممثل المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه منذ صدور القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، تم توفير ٤٥ مقرا للشهر العقارى فى المدن الجديدة.

وأعلن أنه خلال هذا العام سيتم فتح عدد كبير من المقرات، لافتا إلى أن هناك ١٧ مقرا بالفعل فى ١٥ مدينة يعملون على تقديم كافة خدمات الشهر العقاري.

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ٩٧% من المطورين العقاريين يريدون تسجيل وحداتهم السكنية المباعة، قائلا: أنا رئيس غرفة التطوير العقاري ومتفهم الأمر جيدا، لاسيما أن قيمة التسجيل لا تتعدى ألفين جنيه.

وأشار إلى وجود عدد من الإشكاليات التي يواجهها المطورون العقاريون لإشهار العقود، ومن بينها شهادة المخالفات

وتابع: إزاي أطلب من مطور عقاري تقديم شهادة مخالفات لمبنى مر على بيعه أكثر من ٢٠ عاما؟

وأكد أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالشهر العقارى، أنهم يستهدفون تقليل مدة التسجيل في المجتمعات العمرانية الجديدة لنحو ١٥ يوما فقط، لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن معظم المطورين العقاريين يشهرون بالإيداع ويكون بمثابة خزينة يتم التسجيل فى رقم العقد فقط، قائلا: نستهدف تسجيل وإشهار العقود لأكبر قدر من الوحدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بعملية الشهر للإجراءات.

ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (۳۷) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتى:

مادة (٨)

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية:

يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وقالت المذكرة الإيضاحية: يأتي قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون.

وتابع: فقد جرت مراجعة أحكام هذا القانون على ضوء ما كشف عنه التطبيق لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بغية تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ( ٨ ) من القانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

وأن يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادرا منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إليه، فضلا عن أنه يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية: أناطت بوزير العدل إصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى