بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 02:15 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري بقنا التأمين الصحي يوضح خطوات استخراج البطاقة العلاجية والأوراق المطلوبة المفتى يعقد قران كريمة أمين دينية مجلس الشيوخ أحمد تركى محافظ الجيزة يشهد تدشين كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بزهراء أكتوبر الجديدة إعلام عبرى: الرئيس الإسرائيلى يكلف غادى آيزنكوت بتشكيل الحكومة خلفا لنتنياهو وزير الاتصالات يشهد تخريج 20 شركة ناشئة ضمن برنامج «WE Innovate Star» وكيل صحة أسيوط يتفقد وحدة غسيل الكلى بالحواتكة ويوجه بإزالة معوقات العمل وضمان استمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الجودة «اتصالات مصر» تستعرض قوة منظومتها المتكاملة للتكنولوجيا المالية في Cairo ICT 2026 وزير الاتصالات : دفع الابتكار في الذكاء الاصطناعي بجذب استثمارات مراكز البيانات والتوسع في تنمية المهارات الرقمية الأهلي يتخطى محطة السكة الحديد ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر 24 نوفمبر.. الحكم على 3 متهمين بخلية العجوزة الأهلي يواصل تألقه ويسجل الهدف الثالث في السكة الحديد

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة لإعلان تشكيل هيئات اللجان النوعية الـ 25 بالبرلمان

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

افتتح منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة الثانية بدور الانعقاد الثالث، والذى تم افتتاحه أمس.

ومن المقرر أن تشهد جلسات اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط توقعات بعدم وجود نسبة تغيير كبيرة فى تشكيلات هيئات مكاتب اللجان

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء خلال جلسته العامة أمس، بتسجيل رغباتهم في الانضمام لعضوية اللجان النوعية الـ25 تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية إجراءات انتخابات اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضوا بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

موضوعات متعلقة