بوابة الدولة
الإثنين 16 مارس 2026 03:04 مـ 27 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى للمصريين: دائما وأبدا وبالله تحيا مصر جوارديولا يمنح لاعبي مانشستر سيتي يوم راحة قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال يوم ثقافي مميز لفن الحكواتي بمكتبة مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار إرادة فاينانس” توقع شراكة استراتيجية مع ”جيديا” لتعزيز منظومة التمويل والدفع الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا تضمّن أذانًا مصوّرًا من مختلف عواصم العالم الرئيس السيسى يطلق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم حملات مكثفة بمراكز المنيا لترشيد استهلاك الكهرباء القبض على المتهمين بسرقة لافتة إعلانية في الشرقية 160 مليون يورو.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريًا إستعدادًا لعيد الفطر المبارك تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال إحتفالية ليلة القدر بمركز شباب إدكو الخبير الاقتصادى فوزى السيد يطرح 6 اقتراحات لتوطين الصناعة في مصر لتعظيم الإنتاج الوطني

بحضور وزير المجالس النيابية.. «تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

 المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثل عن وزارة العدل.

وأدخلت اللجنة تعديلات على بعض المواد، ووافقت على طلب الحكومة بإدخال تعديلات على المادة رقم (2)، وأضافت اللجنة تعريف لمصطلح جهات إنفاذ القانون.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصين الآتيين، حيث نصت المادة (3) على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1. النائب العام أو من يمثله.
2 - نائب محافظ البنك المركزي، يختاره
المحافظ.

3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4 . رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.

6 - خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
7 - المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.

ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

فيما نصا المادة الثالثة على أن تضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه مواد وفقرة بأرقام (۹ مكررا ۱، 14 الفقرة الأخيرة، 15 مكررة، ۱۷ مكررة 1، 17 مكررا ۲)، نصوصها الآتية:

مادة (9 مكررا ۱)
تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات التي يستلزمها تطبيق الفقرة السابقة من هذه المادة.

مادة (14 الفقرة الأخيرة):
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

مادة (15 مكررا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (۹ مكررا ) من هذا القانون.

المادة 17 مكرر1
يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق
في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مادة 17 مكررا 2
تختص بنظر الجناية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المحكمة المختصة بنظر
الجريمة الأصلية، وإذا كانت الجريمة الأصلية
جنحة تختص المحكمة التي تنظر جريمة غسل
الأموال بنظرها، وفي كل الأحوال يقضي استقلالا
في كل منهما۔

المادة الرابعة
تستمر المحاكم المختصة بنظر الدعاوی
المشار إليها بالمادة (17 مكررا 2) التي لم يقض فيها
بعد بحكم نهائي.

وأضافت اللجنة مادة مستحدثة برقم ٣ مكررا، وتنص على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يصدر رئيس مجلس الأمناء قرارا بتعيينه ويحدد اختصاصاته ونظام عمله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032