بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 07:00 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار بالسويس يواصل دعم مبادرة «بداية» بندوة «ابنِ نفسك» لتعزيز التنمية البشرية وبناء القدرات الزراعة: مصر تستضيف اجتماع شبكة صحة الحيوان لدول البحر المتوسط فى ديسمبر الصحة: فحص أكثر من 22 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي رئيسة المجلس القومي للطفولة ومحافظ الإسكندرية يبحثان إطلاق مبادرات حماية الطفل قرار جديد ضد سيد مشاغب و5 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية سنتكوم: ارتفاع حركة الملاحة فى هرمز وعبور 55 سفينة نفطية خلال يوم واحد أبو الغيط: خارطة الطريق الليبية خطوة مهمة نحو إنهاء المرحلة الانتقالية مى عمر تعود إلى سينما 2026 بعد غياب عامين بـ شمشون ودليلة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة مسار السلام بالمسجد النبوي إسبانيا ضد السعودية.. الدوسرى يقترب من تحطيم رقم ياسر القحطانى المؤبد لشقيقين و15 سنة لآخر متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج مهرجان أوسكار إيجيبت السينمائى يكرّم النجم محمد عادل فى دورته الـ 19

النواب يناقش إقرار ضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، عن موافقة اللجنة على مشروع القانون بصيغته النهائية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، لتفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

كما نص المشروع على تخفيض الضريبة بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، في إطار دعم التداولات اليومية وتنظيم حركة السوق.

واستثنى مشروع القانون العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، من الخضوع لضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الذي تقوم به تلك الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة.

وألزم المشروع الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسئوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من أول يناير 2022.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدة تشريعات لوقف أو تجاوز الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل تلك الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يحقق توحيدًا للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق من المقيمين وغير المقيمين، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

وأشار التقرير إلى أن تخفيض الضريبة على عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.

وشددت اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، ويدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، كما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services