بوابة الدولة
الأحد 2 أغسطس 2026 05:09 مـ 17 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لتطوير 4 مؤسسات طبية دعمًا لعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي ميناء القاهرة الجوي يكشف تفاصيل تعطل أحد مصاعد ساحة انتظار السيارات رئيس محكمة استئناف القاهرة يعلن تشكيل المكتب الفني للمحكمة وزير الصحة يكلف نائبه بتفقد موقع الحريق بعيادة مدينة نصر ومركز الأورام وزير العدل بافتتاح محكمة بورفؤاد: ثقة المجتمع تبنى على سرعة العدالة ودقة أحكامها ”المتحدة للرياضة” تبدأ خطواتها الأولى بمجال السياحة الرياضية من خلال دعم حملة «يلا ساحل» بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة ”حدث بياناتك في مصر” الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: مبادرة ”افتح حسابك” للمصريين بالخارج قائمة في 16 دولة رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط وزير النقل: التشغيل التجريبي للخط الأول من القطار الكهربائي السريع يبدأ خلال سبتمبر المقبل رئاسة الجمهورية: خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة كوبرى أكتوبر وحل مشكلة الازدحام المروري شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro

النواب يناقش الأسبوع المقبل تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه.

ويعرض التقرير النائب أكمل نجاتي، حيث أوضحت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال مسار الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكد التقرير أن النظام الضريبي يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأشار إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدداً من التشريعات الخاصة بتأجيل أو وقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية التي واجهت تطبيق وتحصيل تلك الضريبة دفعت الحكومة إلى التوجه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية نظراً لسهولة تحصيلها من الجهات القائمة بتنفيذ عمليات التداول في البورصة.

ويتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة الثالثة والثمانين مكرراً من قانون ضريبة الدمغة، بما يقضي بفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري.

ونص المشروع على فرض ضريبة بواقع نصف في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، ونصف في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بما يؤدي إلى توحيد سعر ضريبة الدمغة على جميع المتعاملين في السوق دون تفرقة بين المقيمين وغير المقيمين.

كما نص المشروع على تطبيق ضريبة بواقع ربع في الألف على المشتري وربع في الألف على البائع بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في اليوم ذاته، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من المضاربات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل سوق الأوراق المالية.

وحرصاً على تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، استبعد المشروع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل بالسعر العام المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما نص المشروع على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقاً لقانون سوق رأس المال، نظراً للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تسهيل عمليات التداول وتحقيق استقرار الأسعار والحد من التذبذبات داخل السوق.

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

كما تضمن مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من الأول من يناير 2022، وذلك في ضوء العودة إلى تطبيق نظام ضريبة الدمغة النسبية على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يتسق مع أهداف الإصلاح الضريبي التي تتبناها الدولة، ويسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ودعم مناخ الاستثمار وسوق المال المصرية.

موضوعات متعلقة