بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 06:57 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نظر عدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن أجازة بأجر كامل 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.57
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.03
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.25
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $103.93
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $80.84
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.29
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4310.16
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $970.02
الأونصة بالدولار 4310.16 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى