بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 01:24 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أضفِ الحيوية إلى لوحاتك الزيتية ثلاثية الأبعاد مع جهاز12.2” MatePad Pro و GoPaint تعاون الفن مع التكنولوجيا: إل جي والمتحف الوطني بكوريا يطلقان تجربة فنية رقمية رائدة للجمهور وسط توافد الناخبين جاكلين تؤكد على انتظام فتح اللجان وبدء فعاليات اليوم الأول خلال رئاستها لغرفة التحكم والسيطرة عتمان: المشاركة بالانتخابات واجب وطني والمصريون في الخارج قدموا صورة مشرفة” رئيس ”الشيوخ” يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اتحاد الكرة يُطبق التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم في مباريات الدوري البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك لما يعادل 3.091 تريليون جنيه بنهاية يونيو ”ليلى الشبح” تواجه اتهاما بنشر محتوى خادش والتعدي على القيم الإمام الأكبر يتفقّد تجهيزات القافلة الإغاثية التي يطلقها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تيك توك تؤكد التزامها بالسلامة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حذف أكثر من 16.5 مليون فيديو نهاية تاجر الأيس والحشيش.. مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة الأمن بأسيوط

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.00
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.00
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.50
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.00
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.00
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.00
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3359.31
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.03
الأونصة بالدولار 3359.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى