بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:01 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا أمير قطر والرئيس التركي يبحثان سبل دعم العلاقات الاستراتيجية الثنائية ضبط محطة وقود بأسوان تجمع 6 آلاف لتر سولار وبنزين بالمخالفة الإسماعيلية تواصل إعداد مخططها الاستراتيجى للتنمية والاستثمار حتى 2035 تشييع جثمان فتاة لقيت مصرعها خنقا على يد شاب وسط الزراعات بشبين القناطر «تموين القليوبية» يحرر 70 محضرًا ويضبط 425 بطاقة تموينية داخل مخبزين محافظ الإسكندرية يوجه بالدفع بسيارات إضافية لشارع سوتر لاستيعاب تكدسات الطلاب سعيدو كيبو يواصل التأهيل في غزل المحلة بعد الإصابة في العضلة الضامة

تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصي ببطلان انعقاد عمومية المهندسين و ما يترتب على ذلك من آثار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا في الشق الموضوعي بالقضية رقم ٤٤٧٧٤لسنة ٧٧ق والمقامة من وزير الموارد المائية والري بصفته ضد نقيب المهندسين بصفته، والخاصة بالطعن على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والتي عقدت بتاريخ ٦_ ٣ _ ٢٠٢٣.

أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها برئاسة المستشار ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور،رئيس الدائرة،نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى شكلا، و بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة في ٢٠٢٣/٣/٦ والتى تم إخطاره بصفته بها في تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٢، مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي أنما أقام دعواه الماثلة.. بغية القضاء بطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للنقابة العامة للمهندسين من قبل نقيب المهندسين، والتي انعقدت، بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦، حديقة أو زريس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر - القاهرة، وقد شابت تلك الجمعية العمومية عدة مخالفات الأحكام القانون رقم (٦٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين.

وقال التقرير إن هذه المخالفات تمثلت في أن القرارات الصادرة عن تلك الجمعية تم توقيعها من نقيب المهندسين وأمين الصندوق وذلك بالمخالفة لنص المادة (٣٥) من لائحة النظام الداخلي للنقابة، والتي اشترطت أن يتولى الأمين العام للنقابة أمانة الجمعية العمومية، وبدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض، ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام.

وتضمن التقرير تبين أن الجمعية العمومية قد وافقت على بنود لم يتم إدراجها بجدول الأعمال مثل الموافقة على قرارات التعليم الهندسي، والموافقة على زيادة المعاش، والموافقة على عدم تمثيل المنتخبين مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها النقابة، والموافقة على إعادة تشكيل اللجان بالنقابة، وإعادة تشكيل الأمانة العامة لهيئة المكتب، وذلك خلافا لما نصت عليه المادة (۳۰) من لائحة النظام الداخلي للنقابة السالف ذكرها، حيث إنه ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

وشمل التقرير ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦ مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (١٨٤) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ السنة ١٩٦٨

ولهذا ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع ببطلان انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦،مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالاسباب مع إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.

موضوعات متعلقة