بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 02:41 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى