بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:36 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسئلة هامة فى النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان العربى محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق إعلام إسرائيلي: تقديرات أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة مستشار ترامب السابق: إيران ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى أشرف محرم يكشف سبب تكرار إصابة إمام عاشور وموعد العودة لتدريبات الأهلي بابا فاسيليو يشكو غزل المحلة للفيفا بسبب باقى المستحقات المتأخرة ”الشعب الجمهوري” يعقد ندوة توعوية تحت عنوان ”التحديات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري مصر للطيران تعزز أسطولها B737-MAX بأنظمة متطورة عبر شراكة موسعة مع Acron Aviation ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور محمد الشناوى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى بكأس العالم أمام بالميراس حسام حسن: مودرن سبورت ناد كبير وليس هناك خلافات مع سموحة

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.77
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.63
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.49
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.42
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3385.47
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.92
الأونصة بالدولار 3385.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى