بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 06:32 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابةً لبرنامج ( من ماسبيرو) محافظ القاهرة يعيد تسمية شارع باسم الشهيد رجائي حتاتة مركز تفكير وبيت السناري ينظمان ندوة «التراث في عصر الذكاء الاصطناعي» الاثنين المقبل وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ* للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين* مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية: تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة الشائعات بين الطلاب النائبة شذا أحمد حبيب تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن استبعاد متقدمين من مسابقة «تعيين المعلمين» محافظ بني سويف يفتتح محطة «بيومصر» لتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة وأسمدة بكوم أبو راضي وزيرة التضامن بمنتدى مصر 2026: 48 ألف حضانة تستوعب 1.7 مليون طفل وتراجع دور الرعاية لـ462 دارًا النائب علي مهران: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الأمن الغذائي والمائي ركيزة أساسية للأمن القومي ضبط 2 طن جبنة و1500 لتر أسمدة سائلة مجهولة المصدر و26 مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن خلال حملات رقابية بالبحيرة وكيل أول مجلس الشيوخ: حماية مقدرات الوطن وسيادته البحرية تمثل أولوية وطنية لا تقبل التهاون عبد السلام الجبلي: تصريحات الرئيس بـ ”منتدى مصر 2026” تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وكيل تعليم أسيوط : جولات ميدانية لمديرى و وكلاء الإدارات التعليمية لتطبيق لائحة الانضباط

المستشار أسامةالصعيدي: ”المحاكمة الجنائيه عن بعد ” بين سلطة المحكمة التقديرية وحق المتهم فى الاعتراض تحتاج نظرة تشريعية.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بمطالعة الباب الثالث من الكتاب السادس بقانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وبخاصة المادة( 535) منة، تبين أنها تنص على أنة " يجوز للمتهم فى أول جلسه بأى درجة من درجات التقاضى الاعتراض على عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضة ".

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة وجود تنظيم تشريعي فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ينظم موضوع اعتراض المتهم المنصوص علية بالمادة( 535)  المشار إليها، حيث خلا قانون الإجراءات الجنائيه الجديد من ذلك، فلم ينص على ميعاد الفصل فى الاعتراض ولم ينص على  تسبيب قرار المحكمة فى حالة رفض الاعتراض المشار إليه،  حيث يرى المستشار أسامةالصعيدي أن الاعتراض المشار إليه هو طلب جوهرى رفض الاستجابه لة دون مسوغ قانونى يشكل إخلالا بحق الدفاع ، سيما أن نص المادة رقم( 535) المشار إليها ، الزم المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة، حيث تضمن النص المشار إليه عبارة " وعليها الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة " فهذة العباره تضمنت كلمة " الفصل" وهذا يعنى أن المحكمة ملزمة بنظر اعتراض المتهم والفصل فية بموجب  قرار بالرفض أو القبول ،الأمر الذى يستلزم أن  يكون قرار المحكمة بالرفض مسببا ، ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لكان اكتفى بعبارة " وللمحكمة قبول الطلب أو رفضة " .

موضوعات متعلقة