بوابة الدولة
الخميس 22 أكتوبر 2026 07:25 مـ 10 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذهب الأبيض.. إرشاد البحيرة يحتفي بيوم جنى القطن لصنف جيزة 86 بكوم البركة في كفر الدوار سحب تحجب الشمس ورياح نشطة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس بالقاهرة والمحافظات الآن فخامة الرئيس السيسى يشارك فى جلسة الخطاب الدينى بمنتدى مصر محافظ أسيوط: مديرية الطب البيطري تتصدر الجمهورية في التلقيح الاصطناعي خلال الربع الأول محافظ أسيوط يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات ”حياة كريمة” وتسريع إجراءات تشغيل وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتابع أعمال إنشاء 3 مدارس بعرب مطير الفتح للقضاء على استجابةً لبرنامج ( من ماسبيرو) محافظ القاهرة يعيد تسمية شارع باسم الشهيد رجائي حتاتة مركز تفكير وبيت السناري ينظمان ندوة «التراث في عصر الذكاء الاصطناعي» الاثنين المقبل وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ* للاستجابة السريعة لمطالب المواطنين* مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية: تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة الشائعات بين الطلاب النائبة شذا أحمد حبيب تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن استبعاد متقدمين من مسابقة «تعيين المعلمين» محافظ بني سويف يفتتح محطة «بيومصر» لتحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة وأسمدة بكوم أبو راضي

المستشار أسامةالصعيدي: الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة مازال يطالع أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 ، وقد تلاحظ أن المادة رقم( 438) تنص على أنة " يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة آخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة" ، ولم تتضمن المادة المشار إليها حالة آخرى تقتضي الإفراج فى الحال أيضا عن المتهم المحبوس احتياطيا وهى حالة " إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وهذة الحالة منصوص عليها فى المادة رقم ( 465) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم وهى ذات المادة المماثلة للمادة( 438) المشار إليها فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. .

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية النظر تشريعيا للمادة ( 438) المشار إليها بإضافة الفقرة  الخاصة بحالة "إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وتبدو أهميته ذلك في مدد الحبس الاحتياطى الطويله والتى قد يصل حدها الأقصى فى الجنح أربعه أشهر، وفى الجنايات أثنى عشر شهرا بخلاف الحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها بالمادة ( 124) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، كما أنه يجب أيضا مراعاة أن المتهم لايفرج عنه كما هو الحال فى المادة المشار إليها إذا كان محكوما علية بعقوبات مقيدة للحرية فى جرائم آخرى يكون قد إرتكبها.

موضوعات متعلقة