بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:51 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط يناقش عددًا من القرارات التعليمية والأكاديمية مياه الشرقية:رئيس مجلس الادارة يتفقد محطة مياه البكارشة بصان الحجر رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات جديدة بتعيين وتجديد وتكليف عدد من القيادات الأكاديمية اليوم العالمي للغة الإشارة.. كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان «لغة تُرى

المستشار أسامةالصعيدي يناشد المشرع تعديل قانون حماية المستهلك بشأن مخالفات المطورين العقاريين

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن سوق العقارات يشهد حاليا مرحلة فارقة بعد التوجيهات التى أصدرها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها ومواعيد تسليم الوحدات، وقد تبع ذلك تحركات الجهات الحكومية المعنية بشأن مراجعة موقف المشروعات ومعدلات التنفيذ والجداول الزمنية للتسليم. 

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن مجرد رسائل للمطورين فقط بل هى رسائل للجهات الحكومية المعنية لوضع آليات تنظيمية وقانونية لحماية حماية حقوق ملايين العملاء فى السوق العقارى. 

وأردف المستشار أسامةالصعيدي بأن الحماية الجنائيه من السلوكيات الخادعة فى السوق العقارى فى مصر متوافرة فى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، وقد أكدت على ذلك محكمة النقض وهى محكمتنا العليا التى أشارت فى أحكامها إلى أن المشرع أحاط بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية فى المادة(15) من قانون حماية المستهلك المشار إليه التى نصت على أنة " لايجوز الإعلان عن وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الموحد وتعديلاتة، كما الزم المشرع المورد فى المادة رقم(9) من قانون حماية المستهلك بتجنب أى سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاتة الجوهرية أو شروط التعاقد باعتبار العقار سلعة، إذا ترتب على ذلك نقص فى قيمة أو منفعة العقار بحسب الغاية المقصودة منة، ويؤدى ذلك بالضرورة الى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة به فيما اعد من أجلة، وأن مخالفة ذلك يشكل جريمة معاقبا عليها بمقتضى المادة( 66) من قانون حماية المستهلك. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بوضع نصوص تجريمية مشددة لضمان ضبط السوق العقارى وممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة وحماية حقوق المستهلك ووضع ضوابط صارمة للحد من الإعلانات المضللة عن بيع العقارات والزام المطورين العقاريين وشركات التسويق العقارى بعدم الإعلان أو الترويج عن أى مشروعات أو بيع وحدات إلابعد الحصول على رخصة البناء، كما أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن تحقق المسؤولية الجنائية على النحو المشار إليه لاينفى أيضا قيام المسؤولية العقدية جزاء إخلال المطورين العقاريين بتنفيذ الالتزامات التعاقدية.