بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:52 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في ذكرى ميلاده.. ”سيد حجاب” شاعر مصر الذي جعل من التتر التلفزيوني ذاكرة للشعب في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى: مجلس جامعة أسيوط يُقر حزمة من القرارات ويحدد أولويات العمل للعام الجامعي اليوم.. صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بتجربة السعيد قنديل بكفر الشيخ جولة مفاجئة للسكرتير العام بالقليوبية حول مدارس بنها لرصد المخلفات والإشغالات ورفعها نائب محافظ الدقهلية يبحث الموقف المالي وخطط تطوير الأسواق والسويقات رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بكلية التربية للطفولة حرمة تصوير الأفراد بدون إذن.. وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة الزمالك يدرس عودة عدي الدباغ إلى مركز المهاجم الصريح وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المعنية بتصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية 2027 وزارة الرى تحرر محضرين ضد مخالفين ألقوا مخلفات صرف صحى بترعة الكسرة بسوهاج رئيس هيئة قضايا الدولة ينعى المستشار إبراهيم رفعت رئيس الهيئة الأسبق البيانات في خدمة التنمية.. كيف توظف مصر الإحصاءات الرسمية لبناء «الجمهورية الجديدة»؟

ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الاسكندرية.وأوضحت تحريات الادارة العامة لحماية الاداب الشرطة المصرية أن المتهمتين استخدمتا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وأقرت المتهمتان بالواقعة أمام الجهات الأمنية، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

موضوعات متعلقة