بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:08 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر لتقديم تهنئة عيد الأضحى وزير الاتصالات يناقش مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم الشركات الناشئة وتأهيل الشباب رقمياً وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بعيد الأضحى ويشيد بدورهم وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يستقبل راعي الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم ضيط 3 مصانع ومخزن غير مرخص بـ 3 محافظات لتصنيع وتخزين أدوية مجهولة معتمد جمال يحسم ملف الراحلين واحتياجات الزمالك للموسم الجديد

عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل يدير شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المدارس في الغردقة.

تلقى اللواء محيى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء أشرف البيلي، مدير إدارة البحث الجنائى، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والرائد محمد غلاب، معاون مباحث القسم، من ضبط عاطل يدير شقة مفروشة بمنطقة الهضبة الشمالية في شارع المدارس بالغردقة، فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1000 جنيه في الليلة، وتم القبض على رجل وسيدة أثناء ممارسة الرذيلة داخل الشقة.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة على أن: “كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه”.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq