بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:39 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دي دي مصر ومؤسسة مصر الخير الخير تتعاونان لتعزيز روح العطاء في عيد الأضحى المبارك أوقاف البحيرة: تجهيز 8 آلاف مسجد و316 ساحة لصلاة عيد الأضحى تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا

22 أبريل النطق بالحكم فى ىطعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات

محكمة النقض_أرشيفية
محكمة النقض_أرشيفية

حجزت محكمة النقض الاثنين،الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فلى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات لجلسة 22 أبريل للنطق.

واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الإلكترونية.

وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة 57 ) والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن 6852 سنة 59) لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضى جزئى مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها فى غيبة محامى عن المتهمتان انتهاكًا للمادة 124 إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبى وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، وثانيًا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفورى بدون الحاجة إلى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام.

كما تم تجاهل الدفع الجوهرى ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلنى لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحًا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سبًا، والوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq