بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 08:19 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هآرتس: ترامب أشعل حرب إيران ويريد من الدول الأخرى تحمل تداعياتها عاجل.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الأتربة وفرص الأمطار بالمحافظات لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير شريف حمودة: وحدة الشركات المملوكة للدولة تقود التحول الاقتصادي وتعظم العائد اللجنة البارالمبية تناقش خطة التأهل لدورة لوس أنجلوس 2028 وضوابط حقوق الرعاية الحرس الثورى الإيرانى يعلن استهداف شركة أمازون فى البحرين مؤسسة سند للتنمية الشاملة تطلق أكبر منظومة دعم غذائي رقمي في مصر خلال رمضان وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء من 6.1 فى 2024 لـ1.3 مليار دولار حاليا رئيس الوزراء يلتقى السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 233 حكماً خلال 24 ساعة ”باستيت كميديا” مستشارًا سياسيًا وإعلاميًا لحزب ”الوفد”.. وتوقيع اتفاق تعاون بين د.السيد البدوي وقصواء الخلالي

وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

قال جبران، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد "انتصارًا حقيقيًا" لكل من العامل وصاحب العمل.

وأوضح الوزير، أن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين، مضيفًا: "إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل".

وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888