بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 10:48 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة

المستشار أسامةالصعيدي: النقد البناء بعيدا عن التشهير والابتزاز محصن بالدستور

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي أن المشرع تناول بالعقاب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار فهذه الجرائم جميعها ماسة بالشرف والاعتبار، وبات تطبيق القانون فيها بحزم أمراً ضرورياً شريطة توافر أركان تلك الجرائم وفقاً للنموذج الإجرامي المنصوص عليه فى قانون العقوبات.

وأضاف المستشار فى ذات السياق المشار إليه بأن المشرع أباح القذف فى حالة استعمال حق النقد، فالنقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور، وقد عرفت محكمة النقض وهي محكمتنا العليا النقد المباح بأنه «هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ..»

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأن القانون وضع شروطاً للنقد المباح وهي أن تكون الواقعة التي يعرضها الناقد واقعة صحيحة وأن تكون مهمة للجمهور وأيضاً توافر حُسن نية الناقد ويتوافر شرط حُسن النية إذا كان الناقد يستهدف من عرضه للموضوع تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد النواح من أجل التشهير أو الابتزاز لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً جريمة القذف.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq