بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:35 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. اليوم الجمعه وفيه يتعاظم الصدق فأين الصادقون . الهيئة الوطنية تدعو وسائل الإعلام المعتمدة للاستمرار فى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر تضم مشروعات ذات أولوية حتى 2030 رئيس مركز معلومات الوزراء: نستهدف تعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال أمين نقابة الأطباء يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية التعليم العالى: كل جنيه تنفقه الوزارة للتحالفات تستهدف منه عائد 3 جنيهات وزير الخارجية يؤكد أهمية المضى فى خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية هيئة الدواء المصرية: فحص 22763 مؤسسة صيدلية وضبط 2663 مخالفة متنوعة وزير العمل يشهد تسليم 2 مليون جنيه إعانات لأسر ضحايا ومصابى عمالة غير منتظمة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوربية الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة خالفت القواعد الطبية يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي

مناقشات حول المواد التي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية

و اكد محمد جبران وزير العمل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.19
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $125.75
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.04
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $102.89
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.02
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.59
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4266.94
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $960.30
الأونصة بالدولار 4266.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى