بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:06 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية

مجلس النواب يقر بطلان أى اتفاق ينتقص من حقوق العمال بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة "6 " من مشروع قانون العمل الجديد التى تقضى بتوقيع البطلان على كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، وإن كان سابقًا على العمل به، ما دام تضمن انتقاصًا من حقوق العمال المقـررة فيه.

واستحدثت توسعًا في تطبيق هذا الحكم، ليشـمل أحقية العمال في المزايا التي يحصلون عليها، في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشـأة، أو انتقـال ملكيتها بأي طريقة كانت، ونصت المادة "6" من مشروع القانون على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.

كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وشهدت الجلسة اقتراح من النائب طلعت عبد القوى، بإضافة فقرة تتضمن استثناء مؤسسات العمل الأهلى فيما يخص أجر العامل، قائلا :القانون 47 للعمل الاهلى هدفه تنمية المجتمع ولدينا 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فى مصر وهناك تباين بين الجمعيات فى القرى والمدن فى إمكانياتها المادية، مضيفا: إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف جنيه على الجمعيات الأهلية بشكل عام سيؤدى ذلك إلى إغلاق عدد من الجمعيات الأهلية.

وتابع قائلا: لا يجب التدخل فى تحديد الأجر بالجمعيات الأهلية، مضيفا: أنا مش قطاع خاص ومينفعش رئيس الجمهورية يدعم العمل الأهلى ومجلس النواب يطلع قانون يعرقل عمل الجمعيات"، وعقب المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا"تعريف العامل الذى أقره مجلس النواب فى مادة التعريفات بقانون العمل، يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشراف"، لافتا إلى أن جمعية العمل الاهلى بالنسبة للعامل صاحبة عمل ولايجوز النزول بأجر العامل إلى الحدود الدنيا التى أقرها القانون ولو حدث هذا سيكون فيه شبهة عدم دستورية.

وأكد وزير الشئون النيابية، ضرورة أن نبحث عن استدامة العمل الأهلى، فالمواطن الذى يعمل فى الجمعية الأهلية يكون هذا هو عمله الذى يكفل احتياجات بيته وأسرته، ولو نزلنا بالحدود الدنيا فى أجره سيكون فيه شبهة عدم دستورية ولن يكون فى صالح استدامة العمل الأهلى.