بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 12:49 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجدي سبلة يكتب في نقابة الصحفيين... المحتوى والتأهيل أهم من(جدل) قيدالمواقع التضامن : تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتأهيل للصم وضعاف السمع من خلال 125 مركزًا لغويًا على مستوى الجمهورية تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء.. استقرار عند 7152 جنيها للجرام الفرق بين الربا والبيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تحسم الجدل سكك حديد مصر» تعلن عن تطبيق منظومة جديدة للاشتراكات ..بتخفيضات 86.25% «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن .. أمامي 3 سنوات محمود الشاذلى يكتب : يوما تمنيت فيه أن تكون علاقتى بالسياسه والبرلمان والأحزاب كعلاقة أهل أوروبا بشعر البحترى . أسامة كمال: العالم يعيش أسبوعًا شاقًا وسط تصاعد الأزمات.. ومصر فى قلب الأحداث ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ترامب: أناقش مع الرئيس بوتين شروط التسوية لاتفاق محتمل بين روسيا وأوكرانيا

التأمينات تكشف تفاصيل إعداد العلاوة السنوية بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بـ مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وتابع عبد الهادي: "خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، " قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيـة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أن " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

موضوعات متعلقة