بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:15 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

التأمينات تكشف تفاصيل إعداد العلاوة السنوية بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% الأجر التأمينى بـ مشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

وتابع عبد الهادي: "خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لـ مجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، " قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيـة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أن " يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

موضوعات متعلقة