بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:38 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مصر العظيمه وردع إيران للصهاينه منطلقات للتأمل والعبره . أفنان بشارة: “وباء صناعي سيوقف الحرب القادمة… والزراعة والذهب هما سلاح النجاة” النائب أحمد قورة يطالب بإنشاء محطة كهرباء بديلة في مركز دار السلام ويحذر من كارثة تهدد المنشأت الخدمية ماكرون يهاجم روسيا تعليقًا على الوساطة بين إيران وإسرائيل مقتل رئيس الاستخبارات الإيراني وجنرالين آخرين ضبط الجزار صاحب فيديو التعدي على ماشية بـ «سكين» قبل ذبحها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز التعاون نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر المشروعات.. وقرقر يشدد علي الحكومة تنفيذ التوصيات الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : الوزير الذي روّض ”بعبع الثانوية العامة” محمد عبد اللطيف قائد التغيير .. عقلية العلماء وهدوء... وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام المؤتمر : مصر ستظل الحاضن والداعم الأول للقضية الفلسطينية

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.19
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.90
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى