بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:23 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت لمرشح بأسوان الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 19شكوى عن الزحام والرشاوى وتوجيه الناخبين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد الإدارية العليا: إرادة الناخبين السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية ولا يجوز أن تُشوّه وزارة البيئة تبحث إعادة تمساح مصرف الزوامل إلى بيئته الطبيعية فى بحيرة ناصر ميانمار.. 30 قتيلا في غارة جوية على مستشفى غرب البلاد القاضي أحمد بندارى: المشاركة الإيجابية بالانتخابات أفضل وسيلة للتغلب علي المعلومات المغلوطة الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي وزير التعليم العالى: مصر لم تعد مستقبلة للتكنولوجيا وأصبحت شريكا فى صناعتها رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” الوطنية للانتخابات تهيب بمرشحي النواب الالتزام بقرارات الهيئة بشأن الدعاية محكمة جنح مستأنف السويس تؤجل قضية «مسن السويس» لجلسة 17 ديسمبر

مجلس النواب يُقر 90 يومًا لبدء تطبيق قانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة التاسعة من مواد الإصدار من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهى مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الأتى:" يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.40
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.12
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.47
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.55
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $78.98
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.70
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4211.41
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $947.80
الأونصة بالدولار 4211.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى