بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 03:48 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني دنيا سمير غانم تتصدر شباك التذاكر بفيلمها «روكي الغلابة».. كم حققت؟ حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة الزراعة لضبط الجمعيات المخالفة بمركز أبو حمص وإحالة المخالفين للتحقيق منتخب شباب الطائرة يفوز على تونس للمرة الثانية في بطولة العالم ويؤكد الزعامة الأفريقية استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس «روكي الغلابة» يواصل الصدارة ويحقق 9.2 مليون جنيه في 3 أيام غلق 30 منشأة طبية خاصة لمخالفة اشتراطات التراخيص وإنذار 29 أخرى خلال حملات تفتيشية على 175 منشأة بالبحيرة غرفة عمليات ”مستقبل وطن”: إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الشيوخ بعدة دول عربية بحضور وزير الرياضة الأحد ..اجتماع ثلاثي رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة لمونديال اليد ”اللجنة الأفروآسيوية”: الحملة الممنهجة ضد مصر تستهدف تشويه دورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية إدارة ترامب تلغي قاعدة إجهاض كانت سارية في عهد بايدن للمحاربات القدامى نيوكاسل يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع بنجامين سيسكو

النائب علاء عابد : مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لكل من تسول له نفسة إرتكاب جريمة تضر بالأخرين

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلا ت أن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمه فى تنفيذ عقوبة العقوبات .
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسة بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى