بوابة الدولة
السبت 20 ديسمبر 2025 04:28 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يشهد جدلا حول المادة ٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.

وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة،: " ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك " .

وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.

ومن جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.

فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.

وأوضح المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون

وقال: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.

وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،، مؤكدا أن حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.

وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.

وفى نهاية المناقشة، وافق المجلس على النص كما هو دون تعديل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى