بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 02:20 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحصول على الدعم النقدى بعد تقديم طلب

وزيرة التضامن فى مجلس النواب
وزيرة التضامن فى مجلس النواب

أقر مجلس النواب المادة 12 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، والتي تتضمن كيفية الحصول علي الدعم النقدي، وتنص علي:

"يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

واقترحت النائبة سناء السعيد، أن يتم خفض الرسوم، كما اقترحت أن لا يكون هناك زيادة بنسبة.

وعقبت الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤكدة أن 10 جنيهات ليس كبيرا، وهو مبلغ يتم تحصيله لصالح الصندوق"، مشيرة إلي أن يمكن تقديم الطلب للحصول على دعم نقدي عبر 3 طرق سواء ورقي أو الالكتروني أو عبر الخط ساخن.

كما عقب رئيس المجلس قائلا :" الزيادة السنوية ممكن تتم وممكن لا تزيد"، وقد تم رفض مقترح النائبة سناء السعيد.

كما اقترحت النائبة ميرفت مطر، أن لا تكون الزيادة السنوية 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم، وطالبت أن يكون نص التعديل بما لا يجاوز خمس أمثال قيمة الرسم وليس عشرة أمثال.

وعقبت الوزيرة قائلة: "حال تخفيض النسبة والحكومة قررت رفعها سوف نحتاج إلي إصدار تعديل في التشريع" معلنة التمسك بالنص، وتم رفض المقترح، ليوافق مجلس النواب على نص المادة كما جاءت لتصبح كالتالي:

يقدم طلب الحصول على الدعم النقدى طبقاً للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على 10%، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.47
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3388.70
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $762.64
الأونصة بالدولار 3388.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى