بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:47 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ مطروح يوجه باستمرار جهود التخلص من المخلفات الصلبة والقمامة شعبة المصدرين: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر في الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية إصابة وكيل نيابة إدارية في حادث انقلاب سيارة بقنا وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب خالد عبدالغفار: الدولة المصرية ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح برعاية تنمية المشروعات: تنظيم مؤتمر ”المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة” أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية/ صور أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها

9 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار

عقارات -أرشيفية
عقارات -أرشيفية

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5554 جنيه 5520 جنيه $109.44
سعر ذهب 22 5091 جنيه 5060 جنيه $100.32
سعر ذهب 21 4860 جنيه 4830 جنيه $95.76
سعر ذهب 18 4166 جنيه 4140 جنيه $82.08
سعر ذهب 14 3240 جنيه 3220 جنيه $63.84
سعر ذهب 12 2777 جنيه 2760 جنيه $54.72
سعر الأونصة 172758 جنيه 171691 جنيه $3404.02
الجنيه الذهب 38880 جنيه 38640 جنيه $766.09
الأونصة بالدولار 3404.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى