بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 11:02 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات وتنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة مدن غلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ فى سفارات مصر بألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنداري: غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الاستعدادات ليومي 4 و5 أغسطس الصحة الفلسطينية: الإصابات وأعداد المرضى تفوق قدرات مستشفيات غزة 26 مليار متر مكعب.. وزير الري: مصر من أكثر الدول معيدة لاستخدام المياه وزير الري: لدينا شح مائي في مصر.. ونصيب الفرد حوالي 500 متر مكعب أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تشيد بمشاركة ابناء الجالية المصرية وجهود السفارات المصرية في انتخابات الشيوخ نيوم السعودي يتعاقد مع بوابريه لاعب موناكو محمد رمضان يشوق الجمهور لفيلمه الجديد «أسد» وزير الشباب والرياضة يتفقد أرض المنتدى بأبي قير.. ويوجه بسرعة الانتهاء من افتتاحها

«الدستورية»: اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بالأفراد

محاكمة - أرشيفية
محاكمة - أرشيفية

أسست المحكمة الدستورية العليا، لمبدأ دستوري، باختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بآحاد الناس.

ورفضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا؛ وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى